responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 326


غيره أتمّوها جمعة ، وتدرك الجمعة بالاجتماع مع الإمام في قوس الراكع من الثانية . ولو منع المأموم الزحام عن السجود بقي واقفاً حتّى يقوم الإمام ثمّ يسجد ويلحقه ولو في السجود ، فإن لم يلحقه أتمّها جمعة ، وإن لم يمكنه لحوقه بعد الركوع الأوّل إلَّا في سجود الثانية سجد وجعلها الاولى وأتى بركعة ، ولو لم يتمكَّن من الركوع معه في الأُولى بقي قائماً حتّى يقوم ويركع معه في الثانية وأتمّ جمعة . فإن منع من السجود حينئذٍ سجد بعد رفعه وأتمّ جمعة ، فلو فاته حينئذٍ ركوع الثانية أيضاً فاتته الجمعة .
ويجب على الإمام نيّة الإمامة وعلى المأموم نيّة الائتمام ، وكون الإمام جامعاً لشروط الاجتهاد ، فلا يكفي في إمامها شروط إمام الجماعة ، وبدون الجامع لشرائط الفتوى لا تشرع ، والنصّ والاعتبار دالَّان عليه ، وما قيل بخلافه ضعيف جدّاً .
العدد ، والأقوى أنه خمسة ، أحدهم الإمام ، وهذا أيضاً شرط في الابتداء ، فلو نقص بعد التحريمة أتمّ في جمعة ولو بفقد الإمام ، ولو لم يبقَ إلَّا الإمام أتمّ جمعة على الأقوى .
والوقت ، والأشهر أنه وقت فضيلة الظهر ، وهو المثل ، وحكي عليه الإجماع [1] ، والمسألة مشكلة بعد ، والأقوى أنه قدر الخطبة والصلاة بعد الزوال ، وأنه من المضيّق كما في النصّ [2] ، وفيه إجمال ، ويتحقّق بالمثل ، فلو خرج الوقت ولم تُصَلّ صلَّيت ظهراً ، ولو خرج وقد تلبس منها بركعة ، فإن كان دخوله منها بظنّ إدراك الائتمام فيه أتمّ جمعة ، وإلَّا لم تشرع من أصلها ، ولا يصح للمخاطب بها أن يصلَّي الظهر قبل صلاة الإمام ، وعليه الحضور ، ولو صلَّى ظهراً فإن أدرك وإلَّا أعاد ظهراً ، وهذا ليس على الوجوب التخييري .
والأمن في فعلها ، فلو خشي الضرر سقطت .



[1] المنتهى 1 : 318 ( حجريّ ) .
[2] انظر وسائل الشيعة 7 : 315 320 ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ب 8 .

326

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست