ويراعى الميسور في الحالات ويأتي بالأركان والقراءة وما أمكن من كلّ واجب . وإن عجز عن ذلك كلَّه أو عن بعضه ولو لعدم من يوجّهه كفاه إجراء الأفعال والأقوال على قلبه ، وينطق بالممكن ويتحرّى بعد الاستلقاء الممكن والأقرب فالأقرب ، ولا يسقط عنه الصلاة ، وإن أخلّ بممكن أقرب ممّا يستطيع لم يصحّ وعليه القضاء ، وإلَّا أجزأه الممكن وإن بقي الوقت نصّاً [1] وإجماعاً . ومتى تجدّد العجز للقادر في حالة انتقل إلى ما دونها وجوباً على الترتيب ، ويترك الذكر حال الانتقال على الأقوى وبالعكس كذلك ، إلَّا إنه إذا تجدّدت القدرة انتقل إلى ما يستطيع ولا يراعي الترتيب ، فلو قدر المضطجع على القيام في أثنائها وجب ، ولو قدر على الركوع عن قيام وجب ، وكلّ ما هو بدل القيام حال العجز عنه فله حكمه في الركنيّة وغيرها .