ومنه خوف طول المرض وحدوثه والمعالجة منه بما ينافيه ، ولا يقدر بالعجز عن المشي قدر الصلاة لعدم التلازم ، ومن العجز عن القيام خشية رؤية العدو وقصر سقف المكان إذا حبس فيه ظلماً . ومن الأعذار شدّة البرد إن حصل هونه في القعود ، ودوران الرأس كذلك كما يعرض لبعض راكب البحر . ولو قدر العاجز على الاستقلال على الاتّكاء والاعتماد قدّمه على الانحناء المقدّم على الجلوس . ولو قدر على المشي لم يقدّمه على الجلوس ، بل ينتقل إليه ويسقط القيام ولو معتمداً ، ويصلَّي قاعداً أو مضطجعاً إذا كان به مرض كالرمد لا يبرأ إلَّا به لأجل العلاج نصّاً [1] وإجماعاً . ولو قدر على القيام في بعضها والاعتماد في الآخر والجلوس في آخر وجب كلّ في محلَّه . ولو تمكَّن من القيام وعجز عن الركوع أو السجود قام وأومأ إلى الركوع وجلس وأومأ إلى السجود . ويجب على المصلَّي قاعداً أن يرفع فخذيه وينحني حالة الركوع بحيث يحاذي وجهه قدّام ركبتيه من الأرض ، ولو أمكنه القيام منفرجاً كثيراً أو مائلًا إلى أحد الجانبين فغير بعيد تقديمه على الجلوس . ولو عجز عن الركوع أو السجود حال جلوسه أومأ إلى الركوع ورفع ما يجب عليه بحسب الإمكان وسجد عليه وإلَّا يمكنه أومأ أيضاً . وإن عجز عن ذلك كلَّه صلَّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالملحود ، وإن عجز فعلى الأيسر مستقبلًا ، فإن عجز فمستلقياً كالمحتضر . ويومي للركوع والسجود والرفع منهما في الحالات بالرأس ، فإن عجز فبالعينين تغميضاً للركوع والسجود وتفتيحاً للرفع منهما ، إلَّا إن تغميض السجود أخفض من الركوع .