إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)
أخذِه من سوق يغلب على أهلها الإسلام ، أو من يد مسلم لا يستحلّ الميتة . ولا يحكم بتذكية ما وجد مطروحاً إلَّا إذا وجد فيه أمارة شرعيّة كالهدي المعلَّم ، ولا يكفي عدم العلم بعدمها . ولا تجوز الصلاة فيما ينفصل منها إلَّا فيما لا تحلَّه الحياة كالشعر والوبر والصوف من مأكول اللحم ، ولا بأس بمثل القمل والبرغوث والذباب والزنبور والبقّ ونحوها أيضاً وفضلاتها كالعسل والشمع ، والأحوط التجنّب . ولا يقبل إخبار مستحلّ الميتة بالتذكية . وخصّ جماعة [1] الميتة بذي النفس السائلة ، وجوّزوا في ميتة غيرها ، وله وجه ، إلَّا إن التعميم أولى . وعلى القولين يستثنى ما لا تحلَّه الحياة منها ، ولا تجوز الصلاة في جلد غير مأكول اللحم مطلقاً ولا شعره ولا وبره ومنه السّمّورُ [2] والفَنَكُ [3] والثعلب والأرنب ولو كان ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً . ولا بأس بما ينفصل من الإنسان حال حياته إذا كان طاهراً كالشعر والعرق لعدم إمكان التحرّز عنه والتسامح فيه وإعارة الثوب من غير نكير سواء في ذلك فضلة المصلَّي نفسه وغيره . ويجوز استعمال جلد غير المأكول وشعره ووبره في غير الصلاة بعد التذكية إن وقعت عليه ، والأولى كونه بعد الدبغ . ويجوز في جلد الخزّ ووبره إجماعاً [4] ، وفي السنجاب والحواصل [5] قولان ، والمنع أولى . ولا بأس بالمصاحب الممنوع كالمحمول ، والمنع أحوط .
[1] المعتبر 2 : 84 ، جامع المقاصد 2 : 77 ، مدارك الأحكام 3 : 161 . [2] السَّمُّور : دابّة تسوّى من جلودها فِرَاءٌ غالية الأثمان . لسان العرب 6 : 360 361 سمر . [3] الفَنَك : قيل : نوع من جراء الثعلب التركي ، وحكي أنه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك . المصباح المنير : 481 فنك . [4] المعتبر 2 : 84 85 ، مختلف الشيعة 2 : 95 / المسألة : 36 . [5] الحواصل : جمع حوصل ، وهو طائر كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو . حياة الحيوان الكبرى 1 : 388 .