وأمثال ذلك . ويُشترى الماء للميّت من تركته إن كانت وإلَّا يمّم ، ولا يجب على غيره الشراء له . ولو اجتمع جنب وميّت ومحدث وهناك ماء لا يكفي إلَّا واحداً منهم ، فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به ، وإن كان مباحاً لهم أو بذل لهم أو لأحوجهم فالأقوى تخصيص الجنب به ويتيمّم غيره ، وهو أيضاً أرجح من باقي المحدثين . ولو تغلَّب المرجوح واستعمله فالظاهر البطلان ؛ لأنها أولويّة وجوب ، فعليه التيمّم . ويقدم ذو النجاسة على الجميع حتّى الجنب ، والعطشان على الكلّ ، والحائض أولى من الميّت . ولو وجدت نجاسة على ثوب المكلَّف وبدنه ومعه ماء يكفي لأحدهما طهّر البدن وصلَّى عارياً .