ويدخل به في جميع العبادات ما لم ينتقض . ولو تمكَّن من ماءٍ لا يكفيه إلَّا لإزالة نجاسة ثوبه أو بدنه لم ينتقض ، ولو تمكَّن من ماء يكفيه للوضوء أو للغسل خاصّة انتقض تيمّمه له خاصّة وإن لم يستعمله ، ولو حصل له ماء يكفيه لأحدهما فهو بالخيار ، والغسل أولى ، وإن لم يستعمله حينئذٍ وعدم فالأحوط إعادة التيمّمين ، ولو تمكَّن من غسل بعض أعضاء الطهارة فقط لم ينتقض .