إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)
< فهرس الموضوعات > الباب الثالث في التيمّم < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث في التيمّم وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > الفصل الأول في ما يشرع له < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في ما يشرع له يجب التيمّم إذا فقد الماء عند إرادة فعل مشروطٍ بالطهارة ، ويشرع بكلّ ما يشرع له الوضوء والغسل مطلقاً ؛ لعموم البدليّة ، ويشرع بكلّ مشروط بالطهارة ، وكلّ عبادة يشرع لها فتؤدّى به فهي مبرئة الذمّة على الأقوى الأشهر مطلقاً سفراً وحضراً في الوقت ، بناءً على صحّته في السعة أو خارجه ، حتّى متعمّد الجنابة سفراً مع عوز الماء ، أو مع نجاسة الثوب ، أو مع الزحام في الجمعة ، والإعادة في جميع ذلك أحوط . وكلّ ما ينقض الطهارة المائية ينقضه ، ويزيد بالتمكَّن من استعمال الماء استعمالًا تامّاً ، فلو وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام لفرضٍ ثمّ عدم قبل التسليم أو لم يمض زمان [ يسع [1] ] الطهارة المائية ، أو منع من استعماله لم ينتقض ، ولا كذلك في وجه التيمّم ، وكذا لو وجده بعد [ تكبيرة ] الإحرام في وجه هو البناء على جواز قطعها .