ويجب عليها التحفّظ حال الصلاة عن تعدّي الدم ، والاعتبار بحالها في الدم قبل وقت الصلاة لا حال العمل ، وربّما قيل : الاعتبار بحالها وقت العمل . والأحوط مراعاة أشقّ الحالتين ، فإذا فعلت ذلك فهي بحكم الطاهر مطلقاً ، وإن أخلَّت بشيء من ذلك لم تصحّ صلاتها ولا طلاقها ؛ لأنها إمّا محدثة أو ذات نجاسة غير معفوّ عنها . ويلزمها الغسل لدخول المساجد والوضع فيها ولقراءة العزائم الأربع ومسّ القرآن كالوضوء بالنسبة لغير ذات الغسل ، ويجوز لبثها في المساجد مطلقاً ، وفي توقّف حِلّ جماعها على جميع الأفعال [1] أو على الغسل خاصّة [2] أو العدم مطلقاً [3] أقوال ، أقواها الأخير ؛ لما دلّ على الإطلاق من النصّ [4] . أو بعد أيّام الحيض الموافق للأصل والقرآن . والأوّل أحوط كما عليه الأكثر . ولا يصحّ صومها إلَّا مع الغسل ، فلو أخلَّت بغسل من الصبح أو الظهرين فسد . وقيل : لا يشترط في صحّة اليوم غسل ليلته [5] ؛ نظراً إلى أن شرطيّته في هذا الحدث للصوم تابع للصلاة وجوداً وعدماً ، وسعة وضيقاً ، فيجوز تأخيره إلى آخر وقتها . ومن نظر إلى أنه شرط للصوم أوجب تقديمه على الفجر بحيث يقارن فراغه الفجر ولو ظنّاً ، فلو تبيّن خلافه لم يضرّ ما لم يطل الفصل [6] ، وهذا أولى . ويجب عليها قضاء الصلاة لو أخلَّت بشيء ممّا يلزمها . ولو دخلت في الصلاة بحكم الصغرى ثمّ فاجأتها الكبرى أتمّتها واغتسلت للأُخرى إن بقيت ، والإعادة أحوط . وبالعكس لا شيء إن لزمها غسل الانقطاع ، وانقطاع دمها إن لم يكن للبرءِ
[1] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 14 : 57 . [2] الفقيه 1 : 50 ، الهداية : 99 . [3] المهذّب 1 : 38 ، تحرير الأحكام 1 : 16 ( حجري ) ، البيان : 66 . [4] وسائل الشيعة 2 : 372 ، أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 4 . [5] البيان : 66 . [6] مسالك الأفهام 1 : 74 .