الثالث ، والثلاثة حيض بيقين ، ويكمل بمقتضى رواية من الروايات مراعية فيها التقديم ، أو التأخير ، أو التعويض . ولا يجب فيما زاد على الثلاثة من تكملتها بإحدى الروايات على الاستحاضة ولا أن تغتسل بانقطاع دم الحيض في كلّ وقت تحتمله وتقضي عشرة أيّام أو أحد عشر فتكلَّف بالتكليفين ، بل عليها لازم ذلك العدد خاصّة ، وإن كان ذلك أحوط . ولو ذكرت يوماً ولم تعلمه أوّله أو غيره أو ما زاد كمّلته بإحدى الروايات ، ولا تعمل عمل المستحاضة في المتقدّم والمتأخّر ، ولا أن تغتسل في كلّ وقت يحتمل فيه الانقطاع ، إلَّا على ذلك القول . وذاكرة العدد لو ذكرته في وقت إجمالًا ، فلو كان نصف الوقت كخمسة من عشرة ، أو ينقص عنه كأربعة من عشرة كذلك تخيّرت في وضعه ما شاءت منه كما مرّ ، وليس عندها يقين حيض قبله ، وإن زاد عن نصفه فالزائد وضعفه من الذي يليه قبله حيض بيقين وتتمّ العدد أوّلًا وآخراً ، أو بالتفريق ، فلو قالت : حيضتي ثمانية من هذه العشرة ، فالزائد عن نصف العشرة مع مثله وهو ستّة حيض بيقين وتضيف يومين . والمضطربة والمبتدئة إذا عبر دمهما العشرة ترجعان إلى التمييز باختلاف لون الدم أو غيره ممّا يميّز القويّ من غيره إن أمكن ، وكان المجعول حيضاً لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة والمجعول طهراً لا ينقص عنها . ولا يشترط التكرار في التمييز ، فإذا كملت الشروط جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة . ولو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أصفر وعشرة أسود فلا تمييز ، وعند الشيخ : العشرة حيض ، وتقضي الثلاثة الأُول . ولو رأت خمسة أحمر فعشرة أصفر فستّة أسود ، فالستّة الحيض ، وتقضي ما تركته في غيرها . ولو رأت خمسة استحاضة وبقية الشهر أسود ، فالأقرب أنه لا تمييز .