responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 247


عيّنته . ولا اعتراض لزوجها في تعيين الوقت ، وليس له منعها عن الاختيار ، وليس لها الرجوع إلى اختياره ، فالحيض لها . ولو ذكرت بعد التحيّض أن أيّامها غير ما جلست رجعت إليها وقضت ما تركته .
وتتحيّض ذات الوقتية وإن اختلف العدد بمجرّد رؤيته .
أمّا المبتدئة وهي من لم تستقر لها عادة لابتدائها بالدم والمضطربة وهي من نسيت عادتها أو تكرّر لها الدم من غير استقرار عادة فالأشهر إنهما كذلك . وعن المرتضى [1] : التربّص ثلاثة أيّام ليقين وجوب العبادة وعدم تعيّن الحيض ، وليس ببعيد مع أنه أحوط ، والعادة قد تتقدّم وقد تتأخّر .
ولو رأت العادة وطهرت عشرة ، ورأت ما بصفته جامعاً لشروطه فهو حيض ، والأقوى أنه استحاضة حتّى يحصل لها الاعتياد له .
ومن اعتادت ستّة مثلًا ، ورأت ثلاثة وانقطع ، ثمّ يوماً ، وهكذا ، فإن عبر العشرة فعادتها حيض خاصّة وإن لم يستوعبها الدم إجماعاً بعد توالي ثلاثة ، ولزوجها وطؤها بعد العادة مع انقطاع الدم وإن جاز انقطاعه على العشرة .
ولو كان يعتادها في شهر أربعة وفي شهر خمسة وفي شهر ستّة وفي رابع أربعة وهكذا ثمّ عبر في شهر ، رجعت إلى نوبته إن ذكرتها ، وإلَّا أربعة لأنه المتيقّن إن لم تعلم زيادتها عليها أو على عدد ، وإلَّا أخذت بأقلّ الباقي ، فلو علمت الزيادة فالخمسة كذلك ، وهكذا .
ولو اختلفت لا على ترتيب [ كخمسة [2] ] في الأوّل وسبعة في الثاني وتسعة في الثالث وهكذا رجوعاً ، فإن ذكرت نوبة الشهر تحيّضت مع العبور ، ومع النسيان الخمسة . وهكذا في باقي الصور .
وقد يحصل لذات العادة الوقتية حيض مع العبور كما لو ذكرت يوماً منه أنه أوّله أو وسطه أو آخره ، فتضيف يومين بعده في الأوّل وتوسّطه في الثاني وتقدمه في



[1] عنه في المعتبر 1 : 213 .
[2] في المخطوط : ( الخمسة ) .

247

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست