دفعة صحّ غسل الوجه . وفي الثانية اليمنى والثالثة اليسرى ، والأحوط العدم في هذه . ولو قطع بعض المغسول وجب غسل الباقي ولو مرفقاً ، ويسقط إن لم يبقَ شيء . ويجب غسل الأظفار وإن طالت ، وإزالة وسخها إن منع . وشعر اليدين كالمحلّ أيضاً . ويتحقّق البدأة بالأعلى بحسب العرف والظاهر عند المكلَّف ، بأن يسدل الماء من أعلى الوجه والمرفق رافعاً له ، ولا يجب كلّ جزء من اليد منحدراً ، أو من الوجه يغسل قبل السافل لتعسّره ، بل يقدّر على الظاهر . وواجب الغسل مرّة ، وأقلّ مسمّاه انتقال الجزء من موضعه ولو بمعاون ولو دَهناً ، ولا يجزي المسح عنه مطلقاً ، وضمّه إلى التيمّم في الضرورة أحوط . ولو انكشط جلد من المغسول والتحم رأسه بغيره أو بالعكس وتجافى وسطه غسل كلَّه لصدق أنه مبدل من محلّ الفرض أو زائد فيه ، والبدأة بالمرفق به حينئذٍ أيضاً مطلقاً . ومسح مقدّم الرأس وهو ما قابل مؤخّره قبل الرجلين بباطن الكف ، فإن تعذّر فبظاهره ، فإن تعذّر فبالزائد ، وكونه على الناصية باليمنى أولى وأحوط . والمسمّى من المسح مطلقاً به من الماسح عليه [ و ] من الممسوح كافٍ ، ويجوز على شعره الغير المتجاوز حدّه ، لا على حائل مطلقاً ، إلَّا لضرورة أو تقيّة . ومسح ظاهر القدم اليمنى ثمّ اليسرى من رؤوس أصابعهما إلى منتهى كعبيهما تحقيقاً وهما قبّتا القدم مطلقاً بالمسمّى مسحاً وماسحاً وهو ماسح الرأس على مسمّى الممسوح بنداوة الوضوء كالرأس أيضاً . ولو جفّت يده أخذ من أشفار عينيه وبعض أعضائه ، فإن جفّت جميعاً أعاد ، إلَّا إذا تعذّر لسرعة الجفاف بحرّ مثلًا أخذ ماءً جديداً حينئذٍ ، وضمّ التيمّم له حينئذٍ أحوط . ولا يجزيه المسح بماءٍ جديد ، ولا غسل الرجلين إلَّا لتقيّة ، فإنه فرض حينئذٍ ، فلو لم يعمل بمقتضاها لم تصحّ طهارته ويفسد مشروطها ، ولو زالت انتقضت بها . ولا تكرار في المسح مطلقاً . ولو وضع بعض ممسوح أو كلَّه فكمغسول ولا يكمله بتيمّم . ولا بدّ من تأثير الممسوح به في الممسوح ، ومن كون المسح على البشرة أو شعرها المختصّ كالرأس ، ولا يجزي على حائل إلَّا