responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 234


ومحلَّها أوّله ، كغسل أوّل الوجه مثلًا ، ويجوز تقديمها في الوضوء عند غسل البدن ، ويجب استدامتها إلى الفراغ بأن يكون باقياً على قصده ولا ينوي ما يخالفه ، وتفسيره بألَّا ينوي الوجوب في المندوب أو العكس ، فالأقوى الصحّة مطلقاً .
وغسل الوجه ، وهو من قصاص شعر الرأس من مستوي الخلقة إلى محادر الذقن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً من مستوي الخلقة مع مقدّمتهما .
والأسماء المحيطة بالوجه اثنا عشر : الذقن من أسفل ، والناصية من أعلى تكنفها النَّزعتان ، وهما البياضان المرتفعان في الرأس ، وفوق الذقن العارض وهو ما فوقه من جانب اللحية إلى شعر العِذار ، وفوقه العِذار متّصلًا بالصدغ ، وفوقه الصدغ ، وفوقه مواضع التحذيف ، وهي منابت شعر خفيف لين بين النزعة والصدغ .
ولا يجب غسل ما استرسل من شعر الوجه وتجاوز المقدار ومقدّمته ، ولا يجب تخليلها وإن خفّت ما لم تبدُ البشرة ، فيجب غسل ما يبدو .
والمرأة كالرجل ، ولا يؤثّر في الطهارة زوال الشعر ولا الجلد . ويرجع الأنزع والأغمّ ومن طالت أصابعه أو قصرت أو خرج وجهه من المعتاد رجع إلى المستوي ، فيغسل قدر ما يغسل ، ويترك ما زاد عليه . وذو الوجهين يغسلهما . والواجب غسل ما ظهر من المغسول دون ما بطن .
وغسل اليدين مقدّماً لليمنى وجوباً من المرفق وهو مجمع عظام الذراع والعضد بإدخاله ومقدّمته لأصالته احتياطاً إلى منتهى الأصابع . ويجب غسل ما دخل في الحدّ ولو زائداً أو مستدلياً من غيره إليه لا ما خرج ولو منه ، أمّا ما على نفس المرفق فلا . واليد الزائدة إن اشتبهت بالأصليّة وجب غسلها ، وإن تميّزت بالقوّة ونحوها [ اقتُصر [1] ] على الأصليّة . ولو نكس مطلقاً في أحد اليدين أو الوجه لم يجز .
ويتحقّق الغسل فيهما بمسمّاه عرفاً ، فلو صبّ بالإناء مبتدئاً بالأعلى أو غمس العضو مبتدئاً به مرتّباً أو نوى بإخراج العضو كذلك صحّ ، ولو غمس وجهه ويده كذلك



[1] في المخطوط : ( اقتصاراً ) .

234

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست