responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 225


كما في ( التحرير ) [1] على عدم طهارة المائع ، وعلى إباحة غيره بعد الغسل ، والاحتياط لا يخفى .
والكافر مطلقاً بصيرورته مسلماً ، ويتبعه ولده الذين لم يبلغوا وإن وجب غسل ما على بدنه حين إسلامه في وجه قويّ ، وهو أحوط .
ومنه المرتدّ الراجع ولو عن فطرة في وجه قويّ وإن لم ترجع له زوجته وماله . ومسبيّ المسلم الصبيّ يتبعه فيطهر .
ومنها مجرّد زوال عين النجاسة عمّا سوى الإنسان من الحيوان ولو لم يغب إجماعاً ، وفيه إن غاب مطلقاً على الأشهر الأظهر ، ومراعاة ظنّ الزوال أحوط إن علم المتنجّس بها . وعن البواطن فتطهر رطوباتها المختصّة دون ما فيها من غيرها كباقي الطعام ، بل بالمضمضة بالماء مرّة أو أكثر ، وما دخلها وخرج غير متلوّث بنجاستها طاهر للشكّ في تنجّسه ، والأحوط النجاسة .
ومنها النزح في البئر عند الحاكم بتنجّسه بالملاقاة ، أو مع التغيّر إن أزاله إجماعاً إن لم نقل الأصل المادة .
ومنها ذهاب الثلثين في العصير بالحرارة ولو بعلاج في وجه قويّ ، ويطهر حينئذٍ الإناء والمزاول والآلة .
ويكفي في الحكم بالطهارة إخبار صاحب اليد ولو وكيلًا غير عدل كالخادم ، أو شهادة عدلين ، أو واحد في وجه .
ولا تطهر العين بغير ذلك ، ولا الصقيل بالمسح ، ولا يزول بالمضاف ، ولا بالريح ، ولا التصاق الدم ولا غليانه ، ولا الدهن بإلقائه في الكثير ، ولا العجين بالخَبز ، ولا الطين بالتطيين به ، ولا جلد الميتة بالدبغ . والقول بما في ذلك كلَّه شاذّ قائلًا ودليلًا ومنقطع .
ولا يفتقر جلد غير المأكول ممّا يقع عليه الذكاة إلى الدبغ قبل استعماله ، وهو



[1] تحرير الأحكام 1 : 25 ، 160 ( حجريّ ) ، ولم يذكر فيه الإجماع .

225

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست