حال وجوب الجمعة عيناً ليتمّ له القول بسقوط الطلب حينئذٍ لامتناعه ، وتحقّق فعل التيمّم حينئذٍ في آخر الوقت ، حتّى لا يتنافى القول بهذا مع القول بوجوب سبق طلب الماء لصحّة التيمّم ، ومع القول بأن التيمّم لا يشرع إلَّا به وفي آخر الوقت ، وأن الجمعة واجب تخييراً حال الغيبة . وفي قصره على حال وجوب الجمعة عيناً أن ذكر جريانه وصحّته في عرفة ينافيه ؛ إذ لا قائل بوجوب الجمعة أو الجماعة في عرفة مطلقاً ، ولا قائل به فيما ظهر ولا دليل عليه . أمّا القول بهذا وذاك كلَّه فممّا لا يرجى التئامُه ؛ ولذا قال الشهيد الثاني : في ( المسالك ) في شرح قول المحقّق : : ( وقيل فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك ) [1] إلى آخره - : ( التقييد بمنعه عن الخروج ؛ للاحتراز عمّا لو كان المانع من الخروج خوف فوت الجمعة مع إمكان الخروج لسهولة الزحام وضيق الوقت ، فإنه لا يجوز التيمّم . . وإن فاتته الجمعة ) [2] ، انتهى . مع أنه غير منطبق إلَّا على القول بوجوب الجمعة عيناً ، أمّا في غير وقت وجوب الجمعة عيناً فلا يتمّ القول بمشروعيّة هذا التيمّم وصحّة الصلاة به ، لا في الجمعة ولا عرفة . على أنه لا يظهر فرق بين الجمعة وعرفة وغيرهما إذا أحدث في المسجد ومنعه الزحام أو التقيّة عن الخروج . فينبغي تعميم الحكم ، ولم نقف على مصرّح بالتعميم ، بل ظاهر كلّ من ظاهره الفتوى بذلك اختصاص هذا الحكم بالجمعة وعرفة مع جريان السبب [ المذكور ] [3] لمشروعيّة التيمّم حينئذٍ ، وهو مانعيّة الزحام عن الخروج . وتحصيل الطهارة المائية جار في غير الجمعة وعرفة كثيراً . وملخَّص البحث أن هذه الأخبار إمّا أن تطرح لما اعتلَّت به ممّا ذكر ، أو تحمل على خصوص حال الصلاة مع المخالفين تقيّة . ويعمّم الحكم في كلّ صلاة ، ولا