< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الشكّ < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الشكّ وهو تردّد النفس بين الفعل والترك من غير ترجيح ، فإن ترجّح أحد الطرفين فالراجح ظنّ والمرجوح وهم . ومتى حصل للمصلَّي ترجيح اعتمده وعمل بمقتضاه مطلقاً ولو في الأُوليين . ولا يعارض اليقين ظنّ ولا شكّ في حال مطلقاً ، فلو ظنّ المكلَّف أنه تطهّر أو صلَّى لم يجزِه ، بل هو حينئذٍ مشغول الذمّة . ولا حكم للشكّ إذا كثر ، بل يبني على المصحّح مطلقاً ، فلو شكّ في ذكر الركوع مثلًا بنى على أنه أتى به ، ولو شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس يبني على الأربع فيهما ، ولا فرق فيه بين الأُوليين وغيرهما ، ولا بين الشطر والشرط في أثناء العمل وقع أو بعد العمل . ولو فعل المشكوك فيه مطلقاً بطلت عبادته مطلقاً ولو كان غير ركن ، ولو طرأت الكثرة بعد تعلَّق سهو أو شكّ به قبلها لزمه حكمه ، وليس على كثيره احتياط ولا سجود . ولو كان كثير الشكّ في نوع خاصّ خاصّة [ كالشك [1] ] بين الثلاث والأربع خاصّة دون غيره مثلًا ، فهل يعد كثيره في غيره أيضاً ، أو فيه خاصّة ؟ وجهان ، أرجحهما الأوّل ؛ لدورانه على التسمية عرفاً . وفسّر الكثرة بعض [2] بأنها السهو أو الشكّ في فريضة واحدة ثلاث مرّات متواليات أو في ثلاث فرائض متوالية ، والأقوى الأشهر الرجوع