إلى العرف فإن الحكم لم يرد فيه نصّ ، ومرجع معرفة حكم العرف إلى العارفين . ولا حكم لشكّ المأموم إذا حفظ الإمام كالعكس ، ولا للشكّ في حصول الشكّ ؛ لأصالة العدم . ويتخيّر الشاكّ في عدد النوافل أو النافلة بين البناء على الأقلّ والأكثر ، ويتعيّن الأوّل إذا أوجب الثاني البطلان ، ويتخيّر الشاكّ أيضاً في فعل منها وعدده ركناً كان أو غيره ، تجاوز المحلّ أم لم يتجاوزه . ولو شكّ في نفس الشرط كالوضوء والستر والاستقبال فإن كان بعد الفراغ لم يلتفت ولو بقي الوقت ، وإلَّا أتمّها وحصّله وأعاد ، والأحوط الإعادة مطلقاً إن بقي الوقت . ومَن شكّ في نفس الصلاة فإن كان في الوقت صلَّى ، وإلَّا لم يلتفت . والأحوط لمعتاد التهاون بها القضاء خارجه إن لم نقل باللزوم وهو غير بعيد . ومن شكّ في جزئها فإن كان بعد التسليم لم يعتدّ به ولو فيه إن شكّ فيه بعد تصوّر الفراغ ، وإلَّا أتى به لأنه في محلَّه إن لم يطل الزمان . وإن كان قبله فإن لم ينتقل إلى واجب آخر أتى به ولو كان ركناً ، كالشكّ في النيّة قبل التحريمة ، أو فيها قبل القراءة ، أو فيها أو بعضها قبل الركوع ؛ لأن القراءة فعل واحد على الأقوى ، فلو شكّ في الفاتحة أو بعضها أو في السورة أو القنوت لم يعدّ انتقالًا وأتى به ، ومَن شكّ في الركوع قبل السجود ولو في الهويّ أتى به ، كمَن شكّ في السجود قبل التشهّد أو الانتصاب ، أو في التشهّد قبل الانتصاب . وحكمه الإتيان به ، ولا فرق بين الأُوليين وغيرهما ، وكذلك حكم المندوب . وكلَّما أتى بمشكوك [ أتى ] بما بعده تحصيلًا للترتيب ، ولو ذكر بعد الإتيان به أنه أتى به قبل ؛ فإن كان ركناً بطلت ، وإلَّا صحّت ولزمه سجود السهو ، فلو ذكر أنه ركع قبل وهو في قوس الراكع بطلت ، ولا يكفيه إرساله نفسه ولو كان في الأخيرتين . وإن دخل في واجب آخر من واجباتها أصالة لا ما كان مقدّمة كالهويّ والنهوض مضى نصّاً [1] وإجماعاً [2] ، كمَن شكّ في النيّة وقد كبّر للإحرام ، أو فيها وقد
[1] انظر وسائل الشيعة 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 . [2] مدارك الأحكام 4 : 231 .