< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في مبطلات الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في مبطلات الصلاة تُبطل الصلاةَ مطلقاً ولو جهلًا أو سهواً مخالفةُ الترتيب المذكور . ونقصان ركن من الخمسة ، وهي : النيّة ، والقيام ، وتكبيرة الإحرام ، والسجدتان من ركعة واحدة ، والركوع . إلَّا إنه إن تداركه قبل الدخول في ركن آخر أتى به وبما بعده تحصيلًا للترتيب وصحّت ، كمَن تدارك التحريمة قبل الوصول إلى قوس الراكع وأتى بهما قائماً مطمئناً وبما بعده ، أو تدارك الركوع في القيام المتّصل به قبل السجود . ولو هوى متعمّداً وأتى به بعد القيام مطمئناً صحّت ، وهكذا في الباقي ، وإلَّا بطلت ، كمن ترك التحريمة حتّى ركع ، أو الركوع حتّى وضع جبهته على المسجد ، أو السجدتين حتّى وصل إلى قوس الراكع . ولا فرق في ذلك كلَّه بين الأُوليين وغيرهما ، ولا بين الصبح أو المغرب وغيرها ، ولو نقص من عدد الركعات وسلم وتكلَّم ثمّ ذكر ولم يستدبر أو يفعل المبطل مطلقاً أتمّها وسجد للسهو . ولو نقص سجدتين ولو لم يعلم أنهما من ركعة أو ركعتين بطلت . وزيادة ركن إلَّا النيّة مطلقاً . والركوع والسجود في بعض أحوال المأموم وفي الاحتياط على وجه . ولو ذكر في الركوع أنه خامس فإن ذكر أنه تشهّد قبلها وسلم