صحّت وإن ترك بعض الواجبات سهواً لخروج الزيادة ، وإلَّا أعاد مطلقاً على الأقوى ، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهّد وسلم وسجد للسهو ، ولو ذكر في الركوع أنه ركع قبلُ بطلت . ولا يكفيه إرساله نفسه منه . والشكّ في عدد الثنائيّة مطلقاً ، كالصبح والمقصورة والآية والعيد والطواف والملتزمَة . وفي عدد الثلاثيّة ولو مُلتَزَمة ، وفي عدد أُوليي الرباعيّة ولو مُلتَزَمة . والشكّ في عدد غير معيّن كَمَن لم يدرِ كم صلَّى . ومَن شكّ أنه صلَّى أم لم يصلّ ، فإن كان في الوقت لزمه أن يصلَّي ، وإلَّا فلا قضاء . أو زيادة السجدتين لا يدري هما من ركعة أو ركعتين سهواً . والإتمام والإعادة أحوط . واستدبار القبلة بها ، وإلى محض اليمين أو الشمال ، سواء تبيّن له ذلك قبل وسَهَا أو بعد ، لكن إذا بقي الوقت . والأحوط في المستدبر الإعادة مطلقاً . والمتعمّد فيها يعيد مطلقاً ولو بانحرافٍ ما . والسجود على موضع نجس مطلقاً . وغير بعيد تخصيص جاهل النجاسة بالإعادة دون القضاء ، لا جاهل الحكم . وفساد الطهارة وتركها وعروض الناقض لها فيها مطلقاً ولو قبل التسليم . والسكوت الماحي لصورتها ، وكلّ فعل يمحو صورتها مطلقاً . ولا يضرّ نقص مندوب ولا زيادته مطلقاً ، إلَّا أن يُنشئ منه شيئاً ينافي على الأشهر .