responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)


البلوغ . ولا يقضي ما تركه الأب عمداً ولا عن الجدّ ولا عن الأمّ ، ولا تقضي البنت مطلقاً ، والأحوط قضاؤها إذا لم يكن ابن ، وعن الميّت مطلقاً أباً كان أو امّاً حرّا كان أو عبداً ، وكما فاته مطلقاً .
ولو أوصى الميّت بالقضاء سقط عن الوليّ ، وإذا عيّن لها اجرة فمن الثلث .
وهل لمن وجب عليه القضاء من وليّ يستأجر عليها ؟ الأحوط العدم بناءً على [ مخاطبته [1] ] بها . والصلاة عن الحيّ لا تقبل النيابة ، ولو تبرّع بها متبرّع لم تبرأ ذمّة الوليّ ، ووجوبها على الولي لا يدور على وجه الحياة ، فهي واجبة عليه وإن لم يكن ، وعليه أن يقضي عنه أيضاً صلاة الطواف والآيات .
< فهرس الموضوعات > تتمّة في صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > تتمّة في صلاة الطواف صلاة الطواف واجبة في الواجب مطلقاً ، وتجب بإيقاع واجبها خلف المقام بقربه تحت السقف حيث هو الآن ، فإن تعذّر فخلفه إلى الطاق ، فإن تعذّر فإلى أحد جانبيه ، مراعياً الأقرب فالأقرب ، فإن تعذّر فحيث أمكن من المسجد ولو أمكن خلفه بقربه [2] في وقت آخر وبما ذكر على الترتيب المذكور ، ووجب التأخير إن اتّسع الوقت ولم ينافِ السعي .
وكيفيتها وشروطها كالصبح ، ولو تركها ناسياً وخرج فعليه الرجوع ، وإن تعذّر صلَّى حيث يمكن .



[1] في المخطوط : ( خطابه ) .
[2] كذا في المخطوط .

341

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست