وتقضى الجهريّة جهراً ولو نهاراً ، والسريّة إخفاتاً ولو ليلًا . والعبرة بحاله حين القضاء لا الفوات ، فيقضي القادر على القيام مثلًا ما فاته وهو عاجز عنه ، وبالعكس . ويجب ترتيب الفوائت ، فلو فاته فرض من الجمعة وآخر من السبت قدّم الأوّل واحتياطه وسجدة سهوه مطلقاً وأجزاءه المنسيّة المقضيّة . ويسقط وجوب الترتيب إذا جهل المتقدّم ، ولا يجب التكرار حتّى يحصّله . وجميع واجبات الأداء وشروطه معتبرة في حال القضاء به بحسب الإمكان ، إلَّا فيما عرفت فيقضي بحسب الميسور ، وإلَّا في الطهارة مطلقاً ، فلا يصحّ مع فقد الطهورين ، بل يؤخّر حتّى يتمكَّن من أحدهما إلَّا أن يتضيّق بظنّ الموت فيصحّ بدونها . ولو فاتته صلاة واحدة من يوم ولم يعلمها قضى ثنائيّة وثلاثيّة معيّنتين ورباعيّة مطلقة ينوي بها ما في ذمّته ، ويتخيّر بين الجهر والإخفات . ولو كان حينئذٍ مسافراً فبدل الرباعيّة ثنائيّة مطلقة ، مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وثلاثيّة معينة . ولو لم يعلم بأنها سفريّة أم حضريّة فثنائيّة مطلقة وثلاثيّة معيّنة ورباعيّة مطلقة . ولو كان الفائت فرضان من يوم صلَّى ثنائيّة ثم رباعيّة مطلقة ثم ثلاثيّة ثم رباعيّة مطلقة ، فإن كان حينئذٍ مسافراً قضى ثنائيّتين مطلقتين وثلاثيّة بينهما . ويتعيّن على من فاتته رباعيّة في أحد الأربعة وهو مسافر القصر خصوصاً إذا قضيت في غيرها . ولو فاتت صلاة لا يعلم كم فرض هي ، فإن علم أنها كلَّها من صنف ثنائيّة صلَّى ثنائيات مثلًا حتّى يعلم عدد ما قضى أو يغلب على ظنّه الوفاء ، وإلَّا ثلاثاً وأربعاً واثنتين حتّى يغلب على ظنّه الوفاء . ومن ترك الصلاة عمداً ، فإن كان مستحلا قتل ، إلَّا أن يدّعي شبهة تمكن في شأنه ، وإلَّا عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد عزّر ، ويقتل في الرابعة . ولو ترك ما اختلف فيه من شروطها لم يقتل ؛ لأنه ليس من ضروري الدين ، لكنّه يعزّر . ويجب على أكبر الولد الذكور أن يقضي عن أبيه ما فاته من صلاته أو صومه من غير تفريط ، فإن تساووا قسّم عليهم بالسوية ، ولو كان عند الموت غير بالغ قضى بعد