responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في قضاء الفوائت < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في قضاء الفوائت الإتيان بالصلاة ثانياً في وقتها مطلقاً تسمّى إعادة ، وفي غير وقتها لعدم الإتيان بها فيه يسمّى قضاءً ، فيجب القضاء على من لم يأتِ بالصلاة في وقتها مطلقاً حتّى لو كان بسبب شربه أو أكله مسكراً لم يعلم أنه مسكر إذا كان مسلماً مكلَّفاً بها في وقتها . ولا قضاء على من لم يبلغ ولا على المجنون إن استوعب الوقت ولا على الحائض والنفساء ولا على المغمى عليه وإن كان بسببه . والقضاء حينئذٍ أحوط كجعل المغمى عليه كالسكران إن استوعب المسقط الوقت في الثلاثة أيضاً .
وتقضى كما كانت قصراً ولو حضراً ، وتماماً ولو سفراً ، والعبرة بحال الفوات لا الأداء ، فلو سافر آخر الوقت وفات قضاها قصراً وبالعكس . ولا قضاء للجمعة ولا للعيدين مطلقاً . والأحوط قضاء الصلاة إذا صلَّيت حال فقد الطهورين ما لو لم يصلّ حينئذٍ فعليه القضاء لوجوبها عليه حينئذٍ .
ووقت القضاء من حين الذكر ، ولا يجب على الفور ما لم تتضيّق حاضرة فتقدّم إجماعاً [1] . ويسقط القضاء عن الكافر إذا أسلم ، ويقضي المرتدّ مطلقاً صلاة زمن ردّته ، ولا يقضي المخالف إذا آمن إلَّا ما أخلّ به عندهم .



[1] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 4 : 561 .

339

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست