إسم الكتاب : رسائل آل طوق القطيفي ( عدد الصفحات : 525)
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع في التشهّد < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في التشهّد وهو واجب غير ركن ، ومحلَّه بعد الرفع من ثانية سجدتي الثانية مطلقاً في كلّ صلاة ، ومن ثالثة الثلاثيّة ورابعة الرباعيّة والمفردة أيضاً ، ففي المفردة والثنائية يجب مرّة وغيرهما مرّتين ، ويجب الجلوس له والطمأنينة فيه بقدره ، ويجب في كيفيّته ذكر الشهادتين والصلاة على محمّد : وآله ، فلو أتى ببعض ذلك قبل أن يطمئن جالساً أو هو آخذ في القيام أو قائم عامداً مختاراً بطل وعليه إعادته إن أمكن تداركه ، وإلَّا بطلت الصلاة ، والأولى لمن أتى بشيء منه قائماً وأمكنه تداركه أن يتداركه ويتمّ ويعيد . وصورته الواجبة « أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً : عبده ورسوله ، اللَّهمّ صلّ على محمّدٍ : وآل محمّدٍ » : . ويجب فيه الترتيب والموالاة كما ذكر ، ولا يجوز أن يبدله بذكر آخر ولو مرادفاً ، ولا أن يأتي به بغير العربية اختياراً ، ويجوز اضطراراً . ويجوز للخائف من عدوّ ولمن صلَّى مع من لا يُقتدى به ودخل معه في ثانيته إن لم يتمكَّن منه جالساً أن يتشهّد قائماً بعد الاطمئنان لا وهو آخذ في القيام ، وذِكرُ القيام بعده ، فإن لم يتمكَّن أتى بالممكن وسقط المعسور . والاحتياط والحزم في ألَّا يحذف « وحده لا شريك له » ، ولا أحد حرفي العطف ، ولا « أشهد » من الثانية ، ولا « عبده »