< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في القراءة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في القراءة تجب قراءة الحمد وسورة بعدها في كلّ ركعة من الثنائيّة وأُوليي غيرها بعد النيّة وتكبيرة الإحرام بلا فصل يعتدّ به طولًا . والبسملة آية من كلّ سورة . ولا يجزي عن الحمد غيرها ، ولا هي عن غيرها اختياراً . ولا يتعيّن سورة بعدها ، ولكن ما يفوت الوقت بقراءتها لا يجوز قراءتها ، كما لا يجوز قراءة سور العزائم الأربع ، فلو قرأ أحدها عمداً بطلت الصلاة ، وسهواً يعدل ما لم يتجاوز السجدة ، وإن تجاوز أتمّ وسجد بعد الصلاة . ويحرم القرآن بين سورتين في فرض ، فلو قرأ سورتين بطلت الصلاة ، كما لو اقتصر على بعض سورة ، أو قرأ سورة وبعض أخرى ، أو كرّر سورة واحدة قاصداً الجزئيّة ، وبدونه لا يضرّ ما لم يطل الفصل ، كما لو قرأ في أثنائها أو غيرها قراءة ، وكما لا يضرّ العدول من سورة إلى أخرى في محلّ الجواز . وإذا ارتجّ على القارئ في سورة عدل إلى أُخرى ولو في آخرها . ويجب تقديم الحمد كما يجب تقديم آيهما وكلمهما وحروفهما بحسب الرسم ، ولا يجوز ترك شيء منهما ولو حرفاً ، ولا تبديله بآخر حتّى الضاد بالظاء ، ولا بدّ من القراءة بإحدى العشر ، وهي السبع ، وقراءة أبي جعفر : وخلف : ويعقوب : ، ولا يجزئ