< فهرس الموضوعات > الباب الأول في كيفيّة الصلاة < / فهرس الموضوعات > الباب الأول في كيفيّة الصلاة إذا أراد المكلَّف بها فعلها حصّل شروطها ، وقام وقصد بقلبه أداء الفرض قربةً إلى الله ، وكبّر وقرأ الحمد وسورة ، وركع مطمئناً وسبّح مطلقاً ، واعتدل قائماً مطمئناً وسجد مطمئناً على السبعة المساجد وسبّح مطلقاً ، وجلس مطمئناً وسجد كذلك وقام ، وفعل كما فعل في الأُولى وجلس مطمئناً وقال « أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً : عبده ورسوله ، اللَّهمّ صَلّ على محمّد : وآل محمّد » . ويسلَّم بإحدى الصيغتين إذا كانت ثنائيّة ، وإلَّا قام قبل التسليم حتّى يطمئن وذكر الله مطلقاً وركع وسجد وتشهّد ويسلَّم كما مرّ إن كانت ثلاثيّة ، وإلَّا قام وأتى بالرابعة كالثالثة وتشهّد وسلم ، هذا هو الواجب منها . ومنها أركان هي : القيام مع القدرة ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، والنيّة على قولٍ [1] ، وهي بالشرط أشبه وإن كانت كالركن تبطل الصلاة بزيادته مطلقاً إلَّا في مواضع مخصوصة ، وبعدمها مطلقاً . وقراءة الحمد وسورة ، وذكر الركوع والسجود ، والسجود على غير الجبهة من