responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 243


واقرأ [1] ، حتّى البسملة . ومسّ أسماء الله تعالى وأنبيائه والأئمّة على الأشهر ، لا أسماء غيرهم وإن توافق اللفظان ، والعبرة بالقصد . ووضع شيء في المساجد مطلقاً وإن لم يدخل ، وله الأخذ منها ولو بالدخول مع التعذّر .
ويجب الغسل أيضاً للصيام قبل الفجر ولو ندباً مع علمه وتمكَّنه ، وقضائه المضيّق والنذر المعيّن ، ولم يصحّ في المطلق والموسّع والندب . والجنابة الحادثة نهاراً لا توجب الغسل للصوم .
< فهرس الموضوعات > الثالث في أقسام الغسل < / فهرس الموضوعات > الثالث في أقسام الغسل يصحّ الغسل ترتيباً وارتماساً في جميع الأغسال ، فينوي رفع الحدث واجباً أو ندباً قربة إلى الله تعالى ، والكلام فيه كالوضوء . ولا يجوز تأخيرها عند أوّل غسل [ عن ] أوّل مغسول وجوباً ، وهو أوّل جزء مغسول من الرأس مرتّباً ، وأوّل ملاقٍ من البدن مرتمساً ، ويجوز تقديمها مع أحد مندوباتها ، ويجب استدامتها كغيره . وأن يبدأ بغسل جميع بشرة الرأس والرقبة ، ولا يجب غسل الشعر ، وهو أحوط ، ثمّ الجانب الأيمن من أصل العنق إلى آخر القدم ، ثمّ الأيسر كذلك ، ولا ترتيب في نفس العضو ، فيجوز بالبدأة في كلّ واحدٍ من الثلاثة أيّ جزء اتّفق ولو آخره كالرقبة وأصابع الرجل ، فلا تجب البدأة من أعلى العضو إجماعاً . والعورة مع الجانبين ، أحدهما أصالة والآخر مقدّمة ، والأهداب .
وأقلّ واجب الغسل مسمّاة عرفاً كالوضوء ، ويجب الترتيب بين الثلاثة ، فلو قدّم وأخّر ، أو أغفل عن لُمعة من عضو أعاد وغسلها والعضو المتأخّر حتّى يحصل ترتيبها . ولا تجب فيه الموالاة حتّى في العضو الواحد إجماعاً [2] ، واللازم الغسل كيف اتّفق حتّى يعمّه .
ويتحقّق الترتيب أيضاً برمس الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، وبرمس



[1] العلق : 1 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 111 .

243

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست