بعض والصبّ على بعض ، والارتماس ثلاثاً ناوياً بالأُولى غسل الرأس والثانية الأيمن والثالثة الأيسر ، وبالكون تحت مطر غزير كذلك ، وبالخروج من الماء ناوياً أيضاً كذلك ، ويغسل الرأس مطلقاً ثمّ تحريك الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ناوياً غسلهما . والارتماس [ أن ] تجعل البدن كلَّه تحت الماء دفعة مع النيّة ، وإن أمكن بالكون تحت المطر الغزير صحّ ، وبأن ينوي بعد أن يغمره الماء فيحرك جسده ، وليس هو ترتيباً حكميّاً ، ولو نسي فيه لُمعة أو منع من وصول الماء إليه مانع أعاده على الأقوى . ويجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فيهما . ويجب إباحة مائه وطهوريّته وإباحة المكان ، لا الإناء ولا مسقط الماء ولكنه أحوط ، فلو اغتسل بالمغصوب عالماً فهو جنب . وأن يتولَّاه بنفسه ، إلَّا في الضرورة ولو أكثر من واحد مع الترتيب . ويجب الاستئجار لو توقّف عليه . ولو أحدث في أثنائه أتمّ وتوضّأ على الأقوى ، وهو مع الإعادة على الأحوط ، أمّا غيره من الأقسام فالإتمام مع الوضوء بلا شكّ . وحكم الجبيرة واللصوق هنا حكمها في الوضوء . والأقوى [ ماء غسل ] [1] الزوجة على الزوج ، وتسخينه ونقله لها ، أو يدعها تذهب إليه وعليه أجرة الحمّام . ولا يشرع معه الوضوء ، ويجب مع غيره مطلقاً . وغير بعيد الاكتفاء بإزالة النجاسة قبل غسل العضو ، وقبل الغسل أحوط .