responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 236


لضرورة ، والغسل أرجح من المسح على الخُفّ حال التعارض ، ولا يشترط في التقيّة عدم المندوحة . ولا يبطل المسح التكرار ولو اعتقد مشروعيّته وإن أبدع حينئذٍ .
< فهرس الموضوعات > شرائط الوضوء < / فهرس الموضوعات > شرائط الوضوء ويشترط في الوضوء :
ملك الماء وإباحته ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال كالعيون والأنهار في المشارع مثلًا ، فلو توضّأ بمغصوب عالماً بالغصب لم يصحّ وإن جهل الحكم . ولو شراه في الذمّة صحّ ، ولو دفع ثمناً مغصوباً ملَكه له وتعلَّق الثمن بذمّته حينئذٍ ، ولو شراه بعين المغصوب لم يصحّ استعماله . ويصحّ لو شراه شراءً فاسداً مع عدم علمه بالفساد لا معه على وجه .
وطهوريّته ، وإطلاقه ، وإباحة المكان كذلك والإناء والدلو والماتح [1] وشبهها على الأحوط . وأن يتولَّى أفعاله الواجبة بنفسه اختياراً ، والمضطرّ كالمريض ، وفاقد اليد تجب عليه التولية ولو بأُجرة ولو بأكثر من واحد ، ويتولَّى هو النيّة لا الموضّئ ، ولا ينتقض لو زال السبب .
والترتيب حتّى في الرجلين على الأقوى ، فالأوّل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس باليمنى على الأحوط ، ثمّ الرجل اليمنى ، ثمّ اليسرى . والأحوط اختصاص اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، بل لا ينبغي تركه ، ولو خالفه أعاد حتّى يحصل الترتيب ما لم تفت الموالاة ، ولو نسي جزءاً أعاد عليه وعلى ما بعده ما لم تفت الموالاة .
والموالاة ، وهي على الأقوى مراعاة جفاف جميع الأعضاء السابقة حسّا لا تقديراً وصل أو فصل ؛ لنفاد الماء أو غيره ما لم يكن الجفاف لشدّة حرّ يتعذّر به بقاء رطوبة سائل .



[1] الماتِح : المُسْتَقِي . لسان العرب 13 : 13 متح .

236

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست