responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 229


باستعمال الحجر ثمّ كسر محلّ النجاسة منه وهكذا ثلاثاً ، والأحوط العدم . وتجزئته أوّلًا ، وهو كغيره ممّا يستجمر به . ولا يتحقّق التثليث باستعمال واحد وتطهيره ثلاثاً . ويشترط جفاف الحجر وشبهه ، ولا يضرّ هنا بقاء الأثر .
ويجوز بكلّ قالع إجماعاً ما لم يكن عظماً أو روثاً أو مطعوماً عادةً اختياراً أو غير قالع كما [ لو كان ] يزلق والرخو أو محترماً . وهل يطهر المحلّ لو أُزيلت بشيء من ذلك ؟ الأقوى المنع ؛ لعدم جعله مطهّراً شرعاً . ولا يكفي الإصبع مطلقاً .
ولو انسدّ المخرج جرى في غيره بأوّل مرّة ، وبدون الانسداد مع الاعتياد . وفي جريان الاستجمار حينئذٍ قولان ، الأقوى نعم ، والاحتياط لا .
ولو استعمل المغصوب أثمَ وصحّ ، ولزمته الأُجرة والقيمة ، والأحوط تجنّبه .
ولو لم ينقَ بالثلاث وجب الزائد إجماعاً [1] . ولا يدخل في المستعمل ما قطع عليه بعد النقاء .
< فهرس الموضوعات > ختم :
< / فهرس الموضوعات > ختم :
يجب في الحمّام ستر العورة كغيره .



[1] الخلاف 1 : 105 / المسألة : 50 .

229

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست