باستعمال الحجر ثمّ كسر محلّ النجاسة منه وهكذا ثلاثاً ، والأحوط العدم . وتجزئته أوّلًا ، وهو كغيره ممّا يستجمر به . ولا يتحقّق التثليث باستعمال واحد وتطهيره ثلاثاً . ويشترط جفاف الحجر وشبهه ، ولا يضرّ هنا بقاء الأثر . ويجوز بكلّ قالع إجماعاً ما لم يكن عظماً أو روثاً أو مطعوماً عادةً اختياراً أو غير قالع كما [ لو كان ] يزلق والرخو أو محترماً . وهل يطهر المحلّ لو أُزيلت بشيء من ذلك ؟ الأقوى المنع ؛ لعدم جعله مطهّراً شرعاً . ولا يكفي الإصبع مطلقاً . ولو انسدّ المخرج جرى في غيره بأوّل مرّة ، وبدون الانسداد مع الاعتياد . وفي جريان الاستجمار حينئذٍ قولان ، الأقوى نعم ، والاحتياط لا . ولو استعمل المغصوب أثمَ وصحّ ، ولزمته الأُجرة والقيمة ، والأحوط تجنّبه . ولو لم ينقَ بالثلاث وجب الزائد إجماعاً [1] . ولا يدخل في المستعمل ما قطع عليه بعد النقاء . < فهرس الموضوعات > ختم : < / فهرس الموضوعات > ختم : يجب في الحمّام ستر العورة كغيره .