ويجب غسل مخرج البول بالماء خاصّة مطلقاً نصّاً [1] وإجماعاً [2] مرّة واحدة ؛ للنصّ الصحيح ، وعليه جماعة ، والمرّتان أحوط . فلو لم يتمكَّن ولو خوفاً خفّف النجاسة وصلَّى ، ولا إعادة عليه إلَّا احتياطاً ، والمحلّ على النجاسة . وما سوى البول ممّا خرج من القبل كنوعه ، والمرأة كالرجل ، والأغلف كغيره في وجوب تطهير الحشفة ، والجواري كالمختونات في وجوب غسل المخرج أيضاً . وليس على المرأة إلَّا غسل ظاهر الفرج ، وهو ما يظهر حالة الجلوس بالخلاء . ولو توضّأ قبل غسل مخرج البول صحّ . ويجب أيضاً الاستنجاء عن الغائط بالماء إن تعدّى المخرج أو مازجته نجاسة أُخرى ولو من المحلّ أو غائط من غيره . ولا يكفي الحجر ، والجمع أفضل ، بل قد يتعيّن كما لو قلّ الماء . وحدّه الإنقاء ، ولا يضرّ بقاء اللون والريح إجماعاً . نعم ، لا بدّ من زوال الأثر ، وهو الأجزاء الصغار المتخلَّفة بالمحلّ ، بخلاف الاستجمار . ولا يجب الاستنجاء إلَّا بخروج نجاسة وإن لم يتعدّ الغائط المخرج . وإن لم يتجاوز حلقة الدبر تخيّر بين الماء والأحجار إجماعاً ، لكن لا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار وإن نقى بأقلّ عند جماعة [3] ، ونقل عليه الشهرة جمع ، وهو المتبادر من ظاهر النصّ [4] . كما لا يكفي ذو الجهات لذلك وإن كان للاكتفاء بهما وجه قويّ بما لا ينافي النصّ لولا الشهرة . ويشترط في الحجر طهارة محلّ الاستعمال وتعدّد المسح بتعدّد الحجر ، ويتحقّق
[1] انظر وسائل الشيعة 1 : 349 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 31 . [2] الخلاف 1 : 104 / المسألة : 49 ، تذكرة الفقهاء 1 : 124 / المسألة : 35 . [3] النهاية : 10 ، الخلاف 1 : 104 / المسألة : 50 ، السرائر 1 : 96 ، نقلًا عن الشيخ المفيد ، مختلف الشيعة 1 : 102 / المسألة : 60 . [4] عوالي اللآلي 2 : 184 / 53 ، السنن الكبرى 1 : 166 / 499 .