يخصّ الجمعة وعرفة ، أو تقصر حال وجوب الجمعة عيناً . وفي هذا الأخير أن ما تضمّنته من حال عرفة ينافي القول بقصر الحكم فيها على حال وجوب الجمعة عيناً أيضاً كما مرّ . والحاصل أنه لم يظهر لي دليل من نصّ أو إجماع على مشروعيّة التيمّم حينئذٍ ، ولا صحّة الصلاة به إلَّا أن يحبس ذلك المحدث إلى الوقت الاختياري على الأظهر ، أو الاضطراري على الأحوط الأشهر ، فيشرع حينئذٍ التيمّم والصلاة ، ولا إعادة مطلقاً . < فهرس الموضوعات > تنبيه < / فهرس الموضوعات > تنبيه فحوى الفتوى وهذه الأخبار أن المراد من ذلك الحدث هو الأصغر ؛ لأنه الذي يغلب وقوعه في تلك الحال . وعليه يبقى حكم الأكبر حينئذٍ مسكوتاً عنه ، فيردّ إلى عمومات الفتاوى والنصوص في أحكام وقواعد مشروعيّة التيمّم بدله . وظاهر إطلاق هذه الأخبار وفتاوى العاملين بها عموم الحكم للأكبر والأصغر ، فإذا كان الأكبر ولم يتمكَّن من الخروج وجب التيمّم ؛ للَّبث في المسجد ، لا لما ذكر من الأخبار ، بل للإجماع المؤيّد بالنصوص الكثيرة ، والله العالم بحقيقة أحكامه .