نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 96
والثاني تمليكيّا ، ولا وجه للحمل على التقيّة مهما أمكن الجمع العرفي ، وإن لم يظهر بينهما فائدة عملية كما هنا . كما أنّه لا وجه لما جعله بعض وجها للجمع ممّا هو أبعد عمّا بين المشرق والمغرب كما ذكره ابن إدريس من حمل أخبار عدم الردّ على زمان الحضور ، وأخبار الردّ على زمان الغيبة ، فإنّه يبعد غاية البعد ان يجيب الصادق عليه السلام في جواب المسألة التي يمكن الابتلاء في زمانه وزمان الأئمّة بعده ممن عدا القائم صلوات الله عليهم وعجّل الله فرجه بما هو حكم الله فيها في زمان غيبة القائم صلوات الله عليه . مع أنّه من البعيد غاية البعد أيضا . اختلاف استحقاق إرث الزوجة لما زاد عن الربع باختلاف حالي الحضور والغيبة ، إلَّا أن يريد القائل الإباحة الكلَّية مع كون الملك للإمام عجّل الله فرجه ، فلا ثمرة عمليّة بينه وبين القول بالردّ ، وكيف كان فالأقوى في الزوج هو الردّ وفي الزوجة عدم الردّ مطلقا .
96
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 96