نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 95
رجل مات وترك امرأته ، قال : المال لها ) [94] . وأنت خبير بعدم إمكان رفع اليد عن تلك الأخبار المعتبرة المستفيضة لأجل هاتين ، فلا بدّ من توجيههما . والأحسن في التوجيه أن يقال : قوله عليه السلام : ( يكون الباقي للإمام ) في تلك الروايات يكون على سبيل الفتوى وبيان الحكم الواقعي ، وقوله في الأخيرتين بكونه للزوجة على سبيل التمليك فيلتزم بأن الصادق صلوات الله عليه ملَّك حقّه مما زاد على نصيب الزوجات المتوفّى زوجها مع انحصار الورثة بها للزوجات ، فصار في زمانه عليه السلام ما زاد عن حقّهن كلَّه مردود إليهنّ بتمليك مالكه الواقعي - وهو الصادق عليه السلام - لهنّ لا بحقّ الإرث ، ولكن هذا التمليك كان في خصوص زمانه عليه السلام ، وأمّا بعد زمانه في ملك مالكه ، إذ لم يدلّ دليل على تمليك الإمام اللاحق حقّه لهنّ . وبالجملة فيختصّ الردّ بزمان الصادق عليه السّلام ، فإنّه إذا صار أمر ما زاد عن الربع راجعا إلى الإمام ، فله التصرّف فيه ما شاء ، فلهذا أمر بنقله إليه تارة ، وبإعطائه المرأة أخرى ، وبتصدّقه ثالثة كما مرّ في صحيحة علي ابن مهزيار [95] . وبهذا الجمع أيضا صرّح في الجواهر . ومع وجود هذا الجمع لا وجه لحمل هاتين على التقيّة ، وكونه لأجل إخفاء الأمر على العامّة ، وعدم شيوع الفتوى بالحمل إلى الإمام واطلاعهم على ذلك ، فإنّ الجمع العرفي بين الحكم تارة بكون الباقي للإمام ، وأخرى للزوجة ، هو كون الأوّل فتوائيّا