نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 83
القاعدة ، إذ لا منافاة بين الملكيّة وعدم جواز التصرّف ، فيحكم بمقتضى القاعدة بحصول الملكيّة بالنسبة إلى جميع التركة للوارث من أوّل زمان زهوق الروح عن بدن الميّت ، ولكنّه محجور عن التصرّف فيه قبل أداء الدين وإجراء الوصيّة بمقتضى الآية . الثالث : أن يكون اللام في « لكم » للملك ويكون كلمة « بعد » للبعديّة الرتبية ، بمعنى أنّ الملكيّة تثبت بالنسبة إلى جميع التركة للورثة من أوّل زمان الموت ، لكن متأخّرا في الرتبة عن حقّ الموصى له وحقّ الديّان ، فلا يلزم أيضا تخصيص القاعدة ، إذ لا يفيد الآية التأخّر الزماني ، بل الطبيعي الرتبي ، نظير تأخّر المعلول عن العلَّة . وبالجملة فيكون مجموع التركة في زمان واحد مجمعا وموردا لحقّين ، بل حقوق طولية مترتّبة ، تكون لبعضها التقدّم الرتبي على البعض الآخر ، فحقّ الديّان والموصى له وملكية الوارث يحدث من أوّل زمان الموت ، وليس مفاد القاعدة أيضا أزيد من حصول الملكيّة في هذا الزمان وبمجرّد الموت ، ولكن ملكيّة الوارث متأخّرة رتبة عن ذلك الحقّ ويكون في طوله ، وفائدة تقدّم الحقّ المذكور رتبة على ملكية الوارث يظهر في مقام التزاحم والدوران ، فإنّه لو دار الأمر بين حرمان الوارث أو الدائن فلا مزاحمة للوارث بالنسبة إلى الدين ، بمعنى أنّه ليس للوارث منع الدائن عن أعيان التركة مع امتناعه عن بذل العوض وإيفاء الدين من مال نفسه ، بل يجب عليه أوّلا إيصال حقّ الدائن إليه ، إمّا بنفس الأعيان وإمّا بقيمتها ، فإن بقي له من التركة شيء يأخذه بحقّ الإرث وإلَّا فيلزم حرمانه . وهذا الوجه مشترك مع الوجه الثاني في عدم استفادة ملكيّة الدائن والموصى له من الآية ، فإنّه لا ملازمة بين تأخّر جواز التصرّف الفعلي عن إجراء الوصيّة والدين كما هو الوجه الثاني .
83
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 83