responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 82


مائة تومان إلى زيد بعد وفاتي فهل يجوز لهم حينئذ إعطاء البدل أو يجب الدفع من أعيان التركة ، فالكلام في ذلك هو الكلام في الدين مستغرقا كان أم غير مستغرق ، فهل الديّان ، ما لكون بمقدار حصّتهم من أعيان التركة فهم شركاء للورثة أو أنّه قد تعلَّق حقّ لهم بأعيانها ويكون الأعيان نظير المرهون لحقّهم ؟ ويظهر الثمرة في أنّه على الأول لا يجوز للورثة إيفاء الدين من أموال أنفسهم ، وعلى الثاني يجوز كما في حقّ الرهانة .
إيفاء الدين من أموال أنفسهم ، وعلى الثاني يجوز كما في حقّ الرهانة .
والكلام في ذلك مبنيّ على توضيح الحال في الآية الشريفة التي حكم فيها بتأخّر الإرث عن الوصيّة والدين وهو قوله تعالى * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ ) * إلى قوله * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [65] فنقول في الآية ثلاثة احتمالات :
الأوّل : أن يكون اللام في « لكم » للملك ، وكلمة بعد استثنائية ، حتّى يكون المفاد أنّ الورثة يملكون من تركة المورّث ما زاد عن مقدار حقّ الوصيّة والدين ، ولا يملكون ما يقابل من التركة بهذا المقدار فلا محالة يكون الملكيّة بالنسبة إلى هذا المقدار ثابتة للموصى له وللديّان إذ يمتنع كون المال بلا مالك فيلزم التخصيص في عموم قاعدة الإرث وهو قوله : « ما ترك الميّت فهو لوارثه » فإنّه عامّ بالنسبة إلى جميع متروكات الميّت . وعلى هذا تختصّ الملكيّة بالزائد عن مقدار الدين والوصيّة .
الثاني : أن يكون اللام في « لكم » مفيدا لجواز التصرّف الفعلي ، وكلمة « بعد » زمانيّة يعني أنّ جواز التصرّف للورثة في التركة موقوف على إجراء الوصيّة والدين وثابت في هذا الزمان ، وعلى هذا لا يلزم التخصيص في عموم



[65] سورة النساء ، الآية : 12 .

82

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست