responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 39


منه بالميراث ، فيكون مقابل الترديد صورة استيعاب ثمن الكفن أو الدين . نعم الثابت من ذلك هو القدر الواجب من الكفن بلا فرق بين ما يجب بالذات كالقطع الثلاثة ، وما يجب بالعرض ، كما فرض أنّه لو ترك لزم مهتوكية الميت وموهونيته ، مثل تكفين المالك للأموال الكثيرة بالكرباس ، وكما يحرم توهين الأحياء ، كذلك يحرم توهين الأموات ، فيجب صرف ما يناسب بزيّه وشانه حفظا لشؤنه ، فهذا المقدار الواجب يخرج من الأصل ويقدّم على الدين ، حتى المستوعب منه ، وأمّا الزائد من هذا المقدار فإن كان مراعاته مضرّا بالدين فلا إشكال في تقدّم الدين عليه من دون فرق في ذلك بين أن يقال المخاطب بالإخراج هو الوليّ أو الورثة ، وإن قلنا بالفرق فيما تقدم عند نقل القول بأن جميع الكفن حتّى القطع المستحبّة والخصوصيّات المندوبة يخرج من أصل التركة ، فبنينا هناك ذلك على أنّ المخاطب من هو ؟ فإن كان هو الوليّ تمّ ذلك فالاختيار معه ، وأمّا إن قلنا إنّه الورثة كان من باب الأقلّ والأكثر ، فالأقل واجب ، والأكثر مستحبّ ، ولا دليل على وجوب الأكثر عليهم مع اقتضاء الوليّ ذلك إلَّا أن يتبرّعوا به .
وقلنا إنّ الشكّ أيضا مقتضاه ذلك ، فإنّ هذا قضيّة كون الورثة ملَّاكا لجميع التركة ، ولو فرض الدين مستوعبا والقدر المتيقّن خروج السلطنة بالنسبة إلى الأقلّ ، وأمّا الأكثر فلا ، فالمرجع فيه قاعدة السلطنة ، لكن هنا سواء كان المخاطب هو الوليّ أم هو الوارث ، لم يتفاوت الحكم ، وهو وجوب الاقتصار على القدر الواجب ، على أيّ حال ، وذلك لأنّ مقتضى إيفاء الدين وأداء مال الناس إليهم موجود في جميع الأحوال ، فالمقام مقام تزاحم الحقّين ، وليس مقام التعارض ، حتّى يقال بأنّ مقتضى حكومة أدلَّة التكفين على أدلَّة الدين عدم ثبوت المقتضي لإيفاء الدين في مقام التكفين ، وحينئذ فدلالة الدليل بالنسبة إلى واجبات الكفن ومستحبّاته على السواء ، بل المقام مقام التزاحم . وإذن فتقديم الشارع للتكفين على الإيفاء يكون من باب أهمّيته ، وهذا في القدر الواجب ، وأمّا المقدار المستحبّ فلا يعقل مزاحمته مع مقتضى حقّ الدين ، فإنّ معنى الاستحباب هو الرضا

39

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست