نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 285
يؤدّي مؤدّاهما في أخبار كثيرة ، فإنّه يقوي الظنّ بكونه كلَّيّا متواطئا متساوي النسبة إلى جميع أفراد المرأة . فإن قلت : غاية ما يلزم من هذه الرواية أنّ الحقّ الذي يتفرّع على تركه الإجبار على التفرقة هو هذا المقدار ، ولا ينافي أن يكون هناك حقّ أزيد من هذا يرتّب على تركه العصيان والضمان بدون الإجبار على الفرقة . قلت : ترفع هذا الإشكال رواية وهي رواية إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حقّ المرأة على زوجها قال : ( يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها ) [37] حيث إنّه سؤال عن مطلق حقّ المرأة على الزوج ، فيفيد الانحصار في إشباع البطن وكسوة الجثّة وعدم الحقّ من غير هذه الجهة . ولا يتوهّم زيادة في إشباع البطن على إقامة الصلب ، فإنّ إقامة الصلب أيضا لا يحصل إلَّا بالإشباع ، إذ مع الجوع ينكسر القوي ، ويضعف الصلب ، فهما متلازمان ، والمحصّل منهما واحد . وبهذا يتّضح الحال في الرواية المتقدّمة وما شابهها مثل رواية ابن أبي عمير [38] ، عن جميل بن درّاج ، قال : لا يجبر الرجل إلَّا على نفقة الأبوين والولد . قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ، قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه ، وإلَّا طلَّقها . قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية . وأوضح ممّا تقدّم رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال :