نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 240
القصر ، وقضيّة إطلاق الثاني هو التمام وبالجملة فيجمع بين الطائفتين المذكورتين بتقييد بعد الانقطاع في الثانية بصورة عدم الانبعاث ، وشاهد هذا الجمع خبر حسن [206] متضمّن للترتيب بين الأمور الثلاثة ، فاعتبر أوّلا السبق ، وبعده الاستدرار ، وبعده بعد الانقطاع . ولكن لا يبعد أن يقال إنّ الأخبار المذكورة لا يستفاد منها الترتيب ، وإنّما المستفاد منها كونها بصدد استعلام الحال من تشخيص المجرى الطبيعي للبول بذكر خواصّ المجرى الطبيعي بحسب الغالب ، فإنّ المجرى الطبيعي لمطلق الماء يكون جريان الماء منه أسبق وأسرع وأبعد انقطاعا بحسب الغالب ، بخلاف المجرى العارضيّ كالثقب الحاصل في مجرى القناة ، فإنّ جريان الماء منه ليس إلَّا بعد جريانه من المجرى الطبيعي ، ولا يكون إلَّا على نحو التقاطر لا على نحو السرعة ، ولو كان هكذا فالجريان من الطبيعي أسرع منه ، وكذلك يكون أقدم انقطاعا من الطبيعي ، كلّ هذه الأمور على حسب الغالب ، وإلَّا فلا ملازمة عقليّة بين كون المجرى طبيعيّة وبين الثلاثة الأوّل . وعلى هذا فيرفع التنافي بين الطائفتين من الأخبار ، فإنّ الأمور الثلاثة متلازمة بحسب الغالب ، وأمّا وجه تقديم بعضها في الذكر على البعض الآخر واختيار ذلك على التعبير بأنّ الأمارة أحد هذه الأمور ، هو التقدّم الموضوعيّ فإنّ موضوع السبق مقدّم على الانبعاث ، وهو على بعد الانقطاع ، فيكون تحصيل السبق مقدّما على تحصيل الانبعاث ، وهو على تحصيل بعد الانقطاع . ولكن على هذا يشكل الحال فيما إذا تعارض اثنان أو أزيد من هذه الأمارات ، كما لو وجد في أحد العضوين السبق ، وفي الآخر الانبعاث مثلا ،