responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 200


النصف ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم ، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * وإن كانت واحدة فلها السدس [176] والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النساء [177] * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ ولَه أُخْتٌ - ) * يعني أختا لأب وأمّ أو أختا لأب - * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * . * ( وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * فهم الذين يزادون وينقصون ) - الحديث .
محلّ » الاستشهاد هو الفقرة الأخيرة أعني قوله « فهم الذين يزادون وينقصون ، يعني أنّ الزيادة والنقيصة تدخل على الإخوة الأبويني والأبي خاصّة دون الأمّي ، يعني أنّ الإخوة الأمّي يرثون فرضهم من السدس أو الثلث ، ولا يزادون على ذلك ولا ينقصون .
وهذا كما ترى صريح في المدّعى من اختصاص الردّ بكلالة الأب .
والثانية ما رواها في الوسائل عن علي بن إبراهيم [178] في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلَّه بالآية ، لقول



[176] سورة النساء ، الآية : 12 راجع الآية .
[177] سورة النساء ، الآية : 176 .
[178] الوسائل 17 / 480 .

200

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست