responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 198


ثلاثة أسداس .
وبالجملة فليس الكلام في ذلك ، إنّما الكلام في جزئيّ من جزئيّات هذه القاعدة ، وهو صورة انحصار الورثة في الإخوة والأخوات من الأمّ ، والإخوة والأخوات من الأب والأمّ ، أو من الأب وحده ، إذا لم يكن الإخوة والأخوات من الأب والأمّ .
ومحصّل الكلام فيه أنّه لو كان الإخوة الأبويني أو الأبي مذكَّرا واحدا أو متعدّدا ، أو مركَّبا من المذكَّر والمؤنّث ، فلا فريضة لهم ، فإنّ المذكَّر من هؤلاء لا يرث إلَّا بالرحم دون الفرض ، والمؤنّث منهم أيضا لا فرض لها مع اجتماعها مع المذكَّر ، فحينئذ لا إشكال في أنّ كلالة الأمّ - أعني الإخوة والأخوات من الأمّ - يرثون فرضهم ، وهو السدس في صورة الوحدة ، والثلث في صورة التعدّد ، والزائد يردّ إلى الإخوة الأبويني ، أو الأبي مع عدم الأبويني ، يقسم بينهم بالسويّة ، إن كانوا مذكَّرين ، وإن كانوا مذكَّرا ومؤنّثا فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ، لا إشكال في هذا ، إذ لا إشكال أنّه لو كان في طبقة الإرث وارث بالقرابة ، فالزائد عن الفرض يرجع إليه دون ذي الفرض ، إنّما الكلام والإشكال في صورة كون الإخوة الأبويني أو الأبي مؤنّثا فقط ، سواء مع الوحدة أم مع التعدّد ، فإنّها حينئذ صاحبة الفرض ، يكون للواحدة النصف ، وللأكثر الثلثان ، ولهذه الصورة أربع صور :
الأولى : أن يكون كلّ من الإخوة للأب والأمّ أو للأب ، والإخوة للأمّ متعدّدا .
والثانية : أن يكون كلّ منهما واحدا .
والثالثة : أن يكون الأوّل واحدا والثاني متعدّدا .
والرابعة : بالعكس .
لا إشكال في الصورة الأولى ، أعني تعدّد الطرفين ، إذ لا زيادة ، فإنّ

198

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست