نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 198
ثلاثة أسداس . وبالجملة فليس الكلام في ذلك ، إنّما الكلام في جزئيّ من جزئيّات هذه القاعدة ، وهو صورة انحصار الورثة في الإخوة والأخوات من الأمّ ، والإخوة والأخوات من الأب والأمّ ، أو من الأب وحده ، إذا لم يكن الإخوة والأخوات من الأب والأمّ . ومحصّل الكلام فيه أنّه لو كان الإخوة الأبويني أو الأبي مذكَّرا واحدا أو متعدّدا ، أو مركَّبا من المذكَّر والمؤنّث ، فلا فريضة لهم ، فإنّ المذكَّر من هؤلاء لا يرث إلَّا بالرحم دون الفرض ، والمؤنّث منهم أيضا لا فرض لها مع اجتماعها مع المذكَّر ، فحينئذ لا إشكال في أنّ كلالة الأمّ - أعني الإخوة والأخوات من الأمّ - يرثون فرضهم ، وهو السدس في صورة الوحدة ، والثلث في صورة التعدّد ، والزائد يردّ إلى الإخوة الأبويني ، أو الأبي مع عدم الأبويني ، يقسم بينهم بالسويّة ، إن كانوا مذكَّرين ، وإن كانوا مذكَّرا ومؤنّثا فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ، لا إشكال في هذا ، إذ لا إشكال أنّه لو كان في طبقة الإرث وارث بالقرابة ، فالزائد عن الفرض يرجع إليه دون ذي الفرض ، إنّما الكلام والإشكال في صورة كون الإخوة الأبويني أو الأبي مؤنّثا فقط ، سواء مع الوحدة أم مع التعدّد ، فإنّها حينئذ صاحبة الفرض ، يكون للواحدة النصف ، وللأكثر الثلثان ، ولهذه الصورة أربع صور : الأولى : أن يكون كلّ من الإخوة للأب والأمّ أو للأب ، والإخوة للأمّ متعدّدا . والثانية : أن يكون كلّ منهما واحدا . والثالثة : أن يكون الأوّل واحدا والثاني متعدّدا . والرابعة : بالعكس . لا إشكال في الصورة الأولى ، أعني تعدّد الطرفين ، إذ لا زيادة ، فإنّ
198
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 198