نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 119
حصّلها قبل الارتداد ، وبينونة الزوجة المعقودة قبل الارتداد ، فلا يشمل المال المتجدّد والمرأة المعقودة بالعقد الجديد ، فلو وهب الوارث أمواله إيّاه بعد ارتداده أو عقد على كافرة كذلك فلا دليل يخصّص عمومات صحّة الهبة والنكاح ، أعني قوله : « لكل قوم نكاح » [115] في هذين الفردين ، ثمّ بعد حصول الملك له فلا دليل على انتقاله منه إلى وارثه أيضا ، لأنّ الدليل خاصّ بالأموال السابقة على الارتداد ، فيكون الباقي تحت القاعدة من توقّف انتقالها إلى الوارث على الموت ، ولا إجماع في المسألة أيضا كما يظهر من ملاحظة الروضة في باب الحدود ومما حكاه المحقّق القمّي في جامع الشتات ص 802 عن غاية المراد في شرح نكت الإرشاد للشهيد الأوّل ، وإذن فالأقوى صحّة تملَّكه المال الجديد ، ونكاحه المرأة الجديدة ، غاية الأمر لمّا يكون كافرا لا يصحّ نكاحه للمسلمة ، وممّا يؤيّد هذا ، بل يدلّ عليه ، أنّه لو كان الارتداد عن فطرة سببا لعدم قابليّة تملَّك الأموال الجديدة أو لإرثها بعد التملَّك ، ولعدم قابليّته للنكاح كما يكون سببا لخروج الأموال السابقة وبينونة المرأة السابقة لكان اللازم هو القول بأنّه كذلك حتّى لو قلنا بقبول توبته وتاب . فإن قلت : يمكن أن يكون هذا كالنجاسة دائرا مدار الكفر . قلت : هو حكم مرتّب على عنوان الكافر حدوثا وبقاء من غير اختصاص له بالمرتدّ ، فبعد التوبة نقول بارتفاعه كما في سائر الكفّار عند زوال كفرهم وإسلامهم ، وأما هذا الحكم أعني السقوط عن قابليّة الملك والزوجيّة فلا دليل عليه سوى ما دلّ على بينونة الأموال السابقة والمرأة السابقة ، ومن المعلوم أنّ دلالته بالنسبة إليهما على نسق واحد ، فكما انّ مقتضاه عدم تأثير التوبة في زوال الحكم بالنسبة إلى الأموال السابقة والمرأة السابقة فكذلك