responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


المصرف الثالث < صفحة فارغة > [ ديون الميّت ] < / صفحة فارغة > بعد الفراغ من التجهيز ومؤنته فالمقدّم إن بقي من التركة شيء ، ديون الميّت ، وهي مقدّمة على الوصايا ، ولا فرق في الدين بين ما علم صاحبه وما أخذ ظلما ولم يعلم صاحبه ، ويسمّى الثاني برد المظالم .
والعجب من شيخنا المرتضى قدّس سرّه حيث قال في طهارته :
وفي دخول ردّ المظالم المتعلَّقة بالذمة وجهان ، بل قولان : من كونهما كسائر الديون أموالا متعلَّقة بالذمّة .
ومن عدم شمول أدلَّة تقديم الدين لها مضافا إلى استمرار السيرة بعدم الاجتناب عن ما انتقل من الظلمة المشتغلين بأخذ الأموال قهرا إلى أولادهم بعد وفاتهم والمعاملة معها معاملة باقي أموالهم وفيه نظر . انتهى .
وأنت خبير بأنّ الانصراف المذكور ممنوع ، والسيرة المدعاة غير كاشفة ، فإنّه إذا علم بعدم أداء الورثة مظالم العباد المتعلَّقة بالتركة ، فعدم الاجتناب من التركة حينئذ لا يصدر من المتديّنين ، وسيرة الظلمة على عدم الاجتناب ليست إلَّا كسائر سيرهم الفاسدة ، فالمهمّ في المقام ملاحظة المدرك لتقدم الدين على الوصيّة في الاخبار ، فنقول :
قد روى في الوسائل عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أوّل شيء يبدء به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية ، ثم الميراث ) [35] .
وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصية ، على اثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصيّة ، فإنّ أوّل [36] القضاء كتاب الله ) [37] .
قوله :
فإنّ أول إلخ تعليل للفقرة الأخيرة ، أعني تأخّر الميراث عن



[35] الوسائل 13 / 406 .
[36] أولى خ ل .
[37] الوسائل 13 / 406 .

41

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست