نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 4
المصرف الأوّل : من هذه المصارف الحقوق المتعلَّقة بعين تركة الميّت . وقد يقال : إنّ من قبيل ذلك الزكاة والخمس المتعلَّقين بعين المال لا بالذمّة ، فمن ملك مائة خروار حنطة ومائة تومان فضّة ، فيتعلَّق بحنطته الزكاة بمقدار العشر أعني عشرة خروارات ، وبفضّته الخمس بمقدار الخمس اعني عشرين تومانا ، فأتلف عن تقصير ما زاد عن العشر والخمس ، وبقي من الحنطة عشرة خروارات ، ومن الفضّة عشرون تومانا ، ثمّ مات ، فالزكاة والخمس مقدّمان على تجهيزه . نعم المتولَّي لإيصال الزكاة وهو الوليّ العامّ يجوز له تجهيزه من الزكاة ، فيحسب ذلك من زكاة . هذا ما يقال ، والحقّ خلافه . وتوضيح هذا الفرع يحتاج إلى بيان أنّ تعلَّق الزكاة والخمس بالأموال يكون على أيّ نحو . فنقول : أمّا الزكاة فيحتمل كونها على ذمّة المالك بدون ربط بالعين الخارجي ، فالمشغول بها الذمّة الخالصة المحضة . هذا خلاف الإجماع ، وأيضا خلاف الأدلَّة ، فإنّ قوله عليه السلام : « فيما سقته السماء العشر » [1] صريح في التعلَّق بالعين الخارجي ، فإنّ ما سقته السماء قد جعل ظرفا للعشر فهذا صريح في استقرار الزكاة في العين دون الذمّة . ثمّ التعلَّق بالعين الخارجي يتصوّر على أنحاء : الأوّل : أن يكون من باب الملك المشاع ، فيكون تسعة أعشار من كل جزء جزء من العين الخارجية الموجودة في الخارج للمالك ، وعشر منه للفقير ، فيكون
[1] وسائل الشيعة 6 / 124 ، الباب الرابع من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث الثاني وغيره .
4
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 4