responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279


المطلب الثالث :
اعلم أنّه لا فرق في حكم نفقة الزوجة بين المسلمة والذميّة والحرّة والأمة ، والمقصود بالكلام هنا ما إذا شرط مولى الأمة خدمتها لنفسه في النهار فهل يكون نفقتها على سيّدها دون الزوج لانتفاء التمكين التامّ ، أو على زوجها دون السيّد ، أو يتبعّض ، فنفقة الليل على الزوج ، والنهار على السيّد ؟
مقتضى ما تقدّم من إطلاقات وجوب نفقة الزوجة على الزوج وجوبها مطلقا على الزوج ، والخارج عن تلك الإطلاقات ما إذا تحقّق النشوز وعدم إطاعة الزوجة للزوج في الحقّ الواجب عليها ، ومن المعلوم انتفاء ذلك في المقام ، وإذن فلا كلام في أصل وجوب النفقة في الأمة ، وإنّما الكلام في حكمها حيث إنّهم فرّقوا في النفقة بين المأكول ونحوه ممّا يتوقّف الانتفاع به على تلف العين ، وبين الكسوة ، فحكموا في الأوّل بثبوت الملك للزوجة ، يعني أنّها مالكة للمأكول يوما فيوما ، بخلاف الكسوة فليس لها فيه إلَّا حقّ اللبس ، ولا يتعلَّق لها حقّ الملك برقبتها وعينها ، فأشكل عليهم الأمر في هذا المقام بناء على القول بعدم ملك المملوك في أنّ الأمة تصير مالكة للمأكول كالحرّة ، أو أنّه يصير لسيّدها ثمّ يجب عليه أن يعطيه إيّاها ، إمّا مع جواز الإبدال أو بدونه .
أقول : أوّلا يمكن الخدشة في الكلام الأوّل ، وهو الفرق بين المأكول والملبوس ، فإنّ لسان الدليل في كليهما واحد ، فأيّ مانع من القول بأنّ الزوجة لا تملك شيئا في شيء منهما ، بل لها حقّ الانتفاع محضا في كليهما ، ولا ينافي ذلك ما في بعض الروايات [29] من جواز تصدّقها للمأكول وهبتها إيّاه



[29] الوسائل 15 / 236 .

279

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست