responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 24


المصرف الثاني : الذي يصرف فيه ما زاد عن المصرف الأوّل ، المخارج اللازمة التي يتوقّف عليها تجهيز الميّت من القدر الواجب من الكفن والسدر والكافور وماء الغسل وأرض القبر وثمنها لو لم يوجد باذل ومتبرّع وما يأخذه الظالم على الدفن في الأرض المباحة وأجرة التغسيل والتكفين وسائر الأمور اللازمة للتجهيز ، فهل يجب بذل هذه الأشياء لو لم يكن للميّت مال أو لا يجب .
وبعبارة أخرى وجوب الغسل والكفن والحنوط والدفن هل هو على وجه الإطلاق ، فعلاوة على وجوب نفس هذه الأفعال على المكلَّفين كفاية ، يجب إيجاد مقدّماتها المتوقّفة على صرف المال في تحصيلها حتى مثل ما يؤخذ بعنوان الظلم في الأراضي المباحة بحيث يتوقّف الدفن على إعطاء المال ، فيجب بذله ليمكَّن الظالم من الدفن ، وكذلك بذل ثمن الماء لو كان متوقّفا على الشراء ، وكذلك القدوم لحفر الأرض ، وكذلك أجرة الغسل الذي يأخذه الغاسل مع حرمتها ، أو أجرة حمل الجنازة لو لم يتمكَّن نفسه من الحمل ، وغيره لا يحمل إلَّا بالأجرة ، إلى غير ذلك من مقدّمات التجهيز ، فهل تكون هذه الأمور من قبيل المقدّمات الوجودية للواجب المطلق ، أو أنّه على وجه الاشتراط بوجود المقدّمات ، فلا يجب بذل المال لتحصيل شيء من المذكورات ؟ .
فنقول :
لا بدّ من الرجوع في تعيين ذلك إلى الأدلَّة الدالَّة على وجوب الغسل والكفن وغيرهما ، وملاحظة أنّ المستفاد منه الوجوب المطلق أو المشروط .

24

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست