نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 202
الفصل الثالث في تعيين الحال عند الشكّ في مسألة حجب الإخوة . فنقول : الشكّ قد يكون موضوعيّا وقد يكون حكميّا ، فالأوّل مثل ما لو كان للميّت أخ مذكَّر وآخر خنثى مشكل وقلنا بأنّ الخنثى ليس طبيعة ثالثة ، فإنّه يشكّ في أنّه مذكَّر حتّى يتحقّق موضوع الحجب أو مؤنّث حتّى لا يكون متحقّقا ، والثاني مثل الشبهة في شمول الحكم للأخ القاتل أو ولد الزنا . ومحصّل الكلام في الشبهة الموضوعيّة أنّ المرجع فيها هو الأصل الموضوعي ، وليس هو أصالة عدم تحقّق المانع والحاجب ، فإنّهما ليسا بموضوعين للحكم في الأدلَّة ، وإنّما عبّر بهما في عبارات الفقهاء ، مع أنّه أصل مثبت لاحتياجه إلى إثبات أنّ هذا الشخص ليس بحاجب . بل نقول : إنّ الموضوع في الدليل وهو قوله تعالى * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * [182] هو عنوان وجودي ، وهو وجود الإخوة بنحو مفاد كان