نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 197
الفصل الثاني في العول والتعصيب لا إشكال أنّ من موارد الخلاف بين العامّة والخاصّة هو المسألتان المشهورتان أعني العول والتعصيب . والمقصود من التعصيب زيادة التركة من سهام ذوي الفروض ، ورجوعها إلى العصبة ، وهم أقرباء أب الميّت ، مثل الأعمام والعمّات ، وربما يقرّب هذا أيضا في بادئ الرأي بملاحظة أنّ وجه تعيين الفروض لأربابها هو ملاحظة حال من عداهم ، بأن يرجع ما زاد من الفروض في بعض الأوقات التي يتّفق ذلك إلى عصبة الأب . ولكنّ التعصيب باطل في مذهبنا ، ووجه جعل الفروض لأربابها هو أن يعلم كيفيّة تقسيم ما يرثه أربابها بالرّد فيما بينهم ، وأنّه يكون على حسب سهامهم ، مثلا لو ترك الميّت بنتا وأما ففرض البنت الواحدة هو النصف ، وفرض الأمّ هو السدس ، إذ هي مع الولد فرضها السدس ، فيبقى من المال الثلث ، فيردّ هذا الثلث إليهما على حسب سهمهما ، فيجعل أربعة أسهم ، فيرد ثلاثة منها إلى البنت ، والآخر إلى الأمّ ، لأنّ فريضة الأمّ - وهو السدس - نسبتها إلى فريضة البنت الواحدة - أعني النصف - هو الربع ، فإنّ النصف
197
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 197