responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


النوع الثاني من موانع الإرث ما يمنع عن بعض الإرث لا تمامه ، وهو أيضا أنواع :
الأوّل :
ما تقدّم من القتل الخطئي ، فإنّه مانع عن إرث القاتل لخصوص الدية .
والثاني :
ما تقدّم أيضا من حجب الابن الأكبر سائر الورثة عن إرث خصوص الحبوة .
والثالث :
مطلق الأولاد أعمّ من الذكور والإناث ، فإنّهم حاجبون للزوجين عن النصيب الأعلى .
والرابع :
الإخوة يحجبون الأمّ عن الزائد من السدس .
واعلم أنّ تنقيح هذا الحكم يبتني على ذكر مطالب :
< صفحة فارغة > [ المطلب ] < / صفحة فارغة > الأوّل أنّ المراد بصيغة الجمع هنا أعني الإخوة في قوله تعالى * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * [166] ما يشمل الاثنين بنصّ الأخبار [167] ، فنحن وإن اخترنا أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، لا نقول به هنا ، كما حكى عن ابن عبّاس أنّه خصّ حكم الحجب بما إذا كان الإخوة ثلاثة ، فهذا أيضا نظير ما استدلّ به الإمام عليه السلام على استقرار عادة الحيض برؤية شهرين متطابقين ، بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله لفاطمة بنت أبي حبيش حين صارت مستمرّة الدم بعد انضباط دمها وامتياز أيّامه : ( دعي الصلاة أيّام أقرائك ) [168] فإنّها لم



[166] سورة النساء ، الآية : 11 فإن كان له اخوة .
[167] الوسائل 17 / 456 .
[168] عوالي اللئالي 2 / 207 . الوسائل 1 / 546 .

191

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست