responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138


الثالث من موانع الإرث الرقيّة .
اعلم أنّه لا إشكال في أنّ القاعدة الأوليّة المستفادة من الكتاب والسنّة هو إرث كلّ من كان من أهل إحدى طبقات الأرحام أو الأسباب سواء كان رقيقا أم حرّا . ولكن استفاضت الأخبار أو تواترت على أنّ الرقيق لا يرث ، فيصير القاعدة الثانوية عدم إرث الرقيق ، فلو انحصر الوارث فيه كان الميّت بمنزلة من لا وارث له ، فيكون وارثه الإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له ، وكذلك لو اجتمع مع الرقيق من كان من أهل الطبقة السفلى مع كون الرقيق من الطبقة العليا ، كان الميّت بمنزلة من لا وارث له غير الطبقة السفلى ، فيكون جميع الميراث لهم ، فمن كان له ابن رقّ وخال حرّ فهو كمن لا ابن له ، فينحصر وارثه في الخال ، ولكن قد تظافرت الاخبار أيضا على اشتراء المملوك من التركة ثمّ إعتاقه ثمّ توريثه بقية المال في صورة انحصار الوارث به . وأنّه لو امتنع المولى عن البيع يجبره الحاكم ، بل ولو رضى بأزيد من ثمن المثل يجبر على البيع بثمن المثل . ولا يخفى أنّ هذا مشتمل على خلاف القاعدة من جهات عديدة :
الأوّل إجبار المولى على أصل البيع ، وكذلك على ثمن المثل ، فإنّهما مخالفان لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم . ثمّ نفس الاشتراء من التركة أيضا خلاف القاعدة الثانوية المذكورة ، ولو فرض رضا المولى بالبيع بقيمة المثل فإنّه يكون التركة بحسب تلك القاعدة ملكا لشخص آخر غير الرقيق ، فيكون اشتراء بمال الغير ، فلأجل الاشتمال على هذه المخالفات للقاعدة وجب أن يقتصر من هذه النصوص على المقدار المتيقّن منها .

138

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست