نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 49
كانت هي مرحومة من أصل المال " وتنقيح " الكلام بأزيد من ذلك موكول إلى محل آخر " ولقد " ذكرنا شطرا وافيا من الكلام فيما يتعلق بالمقام في البيع في مبحث أحكام الخيار " والمقصود " في المقام مجرد الإشارة إلى ثبوت الخيار لها فيما يتعلق بالأراضي والعقار وأنه ليس إرثها من الخيار من توابع إرثها لأصل المال ، ولا كان معنى الخيار حق الرد والاسترداد إلى نفسه وعنه وانما هو مجرد حق حل العقد وجعله كأن لم يكن الذي لازمه رجوع العوضين كل منهما إلى مالكه السابق . ( الامر الحادي عشر ) إذا كان للميت أرض مشتراة بخيار له أو لصاحبه ، ففي استحقاق الزوجة حصتها من الثمن بعد الفسخ أو حرمانها منه خلاف بين الاعلام " ولا يخفى " ان الخلاف في هذه المسألة غير مبتني على الخلاف في المسألة السابقة ، لا مكان القول بإرثها من الثمن في هذه المسألة مع البناء على حرمانها من الخيار في المسألة السابقة ، كامكان القول بالعكس فبين المسئلتين تكون النسبة العموم من وجه وتلازم بينهما . ( ثم إن المختار ) في المسألة هو استحقاقها مما قابها من الثمن بعد فسخ المعاملة ، لاقتضاء الفسخ ولو من الحين تبديل عنوان التركة من الخصوصية الموجبة لحرمان الزوجة منها على عنوان آخر غير موجب لذلك " ولازمه " إرثها في مقدار حصتها مما قابل العين من الثمن بعد الفسخ " لا يقال " ان الامر كذلك إذا كان قضية الفسخ كونه حلا للعقد من الأول ( وإلا ) فبناء على كونه حلا للعقد من الحين كما هو التحقيق فلازمه رجوع العوضين كل منهما بالفسخ إلى المالك الفعلي للآخر دون غيره " فإذا " كان المفروض ملكية الأرض المشتراة لسائر الورثة دون الزوجة ودون الميت لفرض انتقالها بالموت إلى الوارث ، فلابد من رجوع ما قابلها من الثمن إلى الوارث الذي خرج الأرض بالفسخ من ملكه ، فلا وجوه لرجوع إلى الميت ، ولا لصيرورته بحكم
49
نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 49