نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 48
( وحينئذ ) نقول إن أريد من السلطنة على العوضين من حيث الرد والاستراد السلطنة عليهما اعتبارا من حيث كونه من لوزام حل العقد وفسخه ، فهو مسلم ( ولكن ) المدعي ، ثبوت ذلك للزوجة أيضا بأدلة الإرث حتى في الخيار المتعلق ببيع الأرض والعقار ، حيث لا يمنع عن إرثها من الخيار حرمانها منهما ( لان ) ثبوت الخيار لها إنما كان بدليل الإرث ، لا بمناط التبعية لإرثها من المال حتى يقتضي حرمانها من الأرض حرمانها من الخيار المتعلق ( ومن هنا ) نقول بثبوت الخيار للوارث في صورة كون الدين مستوعبا للتركة حتى على القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث مع استيعاب الدين لها ( وكذا ) في غير الولد الأكبر بالنسبة الحياة ( وان أريد ) اعتبار أزيد من هذا المقدار في حقيقة الخيار من التسلط على استرداد ما انتقل عنه إلى نفسه والتسلط على المنتقل إليه ، فهو مما يطالب بالدليل حتى في المالكين فان مجرد كونهما موردين لهذين لا يقتضي اعتبارهما في حقيقة الخيار . ( وحينئذ ) فإذا لا يعتبر في الخيار الثابت للمالك إلا مجرد السلطنة على حل العقد وجعله كأن لم يكن بلا إعتبار أمر زائد ، فلا يعتبر في إرثه أيضا ذلك ( لان ) معنى أرث الخيار إنما هو تملك الوارث ما كان للميت ، ولازمه هو إرث الزوجة من الخيار الثابت للميت ولو كان متعلقا بما تحرم منه الزوجة ( من غير ) فرق بين أن يكون ما تحرم منها الزوجة منتقلا إلى الميت أو عنه ( إذ لا يعتبر ) في الخيار الذي هو حل العقد التبعية لملك المال أو السلطنة عليه ولا استرداد الفاسخ إلى نفسه والرد عن نفسه بشهادة ما عرفت من ثبوته للوكيل والأجنبي المجعول له الخيار ( وإن أبيت ) إلا من اعتبار الرد والاسترداد اما لي نفيه أو إلى من هو منسوب من قبله وان خيار الوكيل والأجنبي انما هو باعتبار كونهما منصوبين من المالك كما أفاده الشيخ قده ( نقول ) ان الزوجة باعتبار واريثيتها تكون خليفة عن الميت فيما كان له وباعمالها الخيار تسترد أحد العوضين إلى الميت وترد الآخر وان
48
نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 48